All legislation

مرسوم Decree No. 3301 27/04/2016

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واللجنة الدولية للصليب الأحمر تتضمن هبة عينية والاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات اللجوء الى التحكيم في حل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه المذكرة

Type
مرسوم · Decree
Number
3301
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1688-1697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3301 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمرفقة ربطا، والمتضمنة هبة عينية عبارة عن تقديم وتركيب وحدات تصفية مياه جديدة في المبنى «د» والمبنى الأزرق في سجن رومية المركزي. وتقدر قيمة الهبة ب/12.895/د أ أي ما يوازي /19.439.212/ ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومئتان واثنتا عشر ليرة لبنانية).

المادة 2

يجاز للدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه المذكرة وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). من دون امكانية للطعن.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي