The whole text

مرسوم رقم 3301 تاريخ 27/04/2016 In force

المادة 2

المادة 2

يجاز للدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه المذكرة وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). من دون امكانية للطعن.

المادة 2 من مرسوم رقم 3301 تاريخ 27/04/2016 https://lebaneselegislation.com/law/262863/article/2/