All legislation

مرسوم Decree No. 3371 05/05/2016

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3371
Date
05/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1705
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 170 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3371 تاريخ 05/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «علي عدنان طه» وزوجته «لارا رفيق حسام الدين» وولديهما القاصرين «عدنان علي طه» و«جودي علي طه» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2525/2030 تاريخ 19/10/2015 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 29/5/2015 تحت رقم 504/3 والمتضمن طلب الترخيص لهم بإكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «علي عدنان طه» وزوجته «لارا رفيق حسام الدين» وولديهما القاصرين «عدنان علي طه» و«جودي علي طه» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي