All legislation

قرار Decision No. 988 10/05/2016

تعديل في القرار رقم 556 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لإنتخاب المختارين والأعضاء الإختياريين

Type
قرار · Decision
Number
988
Date
10/05/2016
Official Gazette
Issue 24 ( Attached ), 12/05/2016, p. 22-28
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1037 تاريخ 21/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 988 تاريخ 10/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل في القرار رقم 556 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لإنتخاب المختارين والأعضاء الإختياريين، ما يلي:

7 - محافظة لبنان الشمالي

ح - دوائر طرابلس الإنتخابية

يعدّل في أحياء طرابلس من:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق