All legislation

قرار Decision No. 989 10/05/2016

تعديل في القرار رقم 555 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لإنتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
989
Date
10/05/2016
Official Gazette
Issue 24 ( Attached ), 12/05/2016, p. 29-35
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1037 تاريخ 21/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 989 تاريخ 10/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)،

بناء على القرار رقم 533 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل في القرار رقم 555 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية، ما يلي:

7 - محافظة الشمال

ح - دوائر طرابلس الإنتخابية

تعدّل في بلدية طرابلس من:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق