المادة 1
يعدّل في القرار رقم 555 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية، ما يلي:
7 - محافظة الشمال
ح - دوائر طرابلس الإنتخابية
تعدّل في بلدية طرابلس من:
قرار Decision No. 989 10/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين)،
بناء على القرار رقم 533 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يعدّل في القرار رقم 555 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية، ما يلي:
7 - محافظة الشمال
ح - دوائر طرابلس الإنتخابية
تعدّل في بلدية طرابلس من:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق