All legislation

قرار Decision No. 1022 17/05/2016

تأجيل الانتخابات الاختيارية في بلدة كهف الملول قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1022
Date
17/05/2016
Official Gazette
Issue 26, 19/05/2016, p. 1769
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1055 تاريخ 24/05/2016 from 26/05/2016
Amended by
قرار رقم 1055 تاريخ 24/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1022 تاريخ 17/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 (دعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، تؤجل الانتخابات الاختيارية في بلدة كهف الملول في قضاء المنية - الضنية وذلك حتى تاريخ 31/7/2016 .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق