المادة 1
خلافاً لأي نص آخر، تؤجل الانتخابات الاختيارية في بلدة كهف الملول في قضاء المنية - الضنية وذلك حتى تاريخ 31/7/2016 .
قرار Decision No. 1022 17/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 (دعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
خلافاً لأي نص آخر، تؤجل الانتخابات الاختيارية في بلدة كهف الملول في قضاء المنية - الضنية وذلك حتى تاريخ 31/7/2016 .
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق