المادة 1
يلغى القرار رقم 1022 تاريخ 17/5/2016
قرار Decision No. 1055 24/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 (دعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على القرار رقم 1022 تاريخ 17/05/2016،
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة كهف الملول ونواب قضاء المنية الضنية والمتضمن ابقاء الانتخابات الاختيارية في موعدها المقرر لها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 1022 تاريخ 17/5/2016
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق