All legislation

قرار Decision No. 1055 24/05/2016

الغاء القرار رقم 1022 تاريخ 17/05/2016 والابقاء على الانتخابات الاختيارية في موعدها المقرر لها في بلدة الكهف قضاء المنية - الضنية )

Type
قرار · Decision
Number
1055
Date
24/05/2016
Official Gazette
Issue 28 ( Attached ), 26/05/2016, p. 2
Status
In force
Amends
قرار رقم 1022 تاريخ 17/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1055 تاريخ 24/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 (دعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على القرار رقم 1022 تاريخ 17/05/2016،

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة كهف الملول ونواب قضاء المنية الضنية والمتضمن ابقاء الانتخابات الاختيارية في موعدها المقرر لها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 1022 تاريخ 17/5/2016

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق