The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 In force

المادة 14

المادة 14

ان زيادة الرأسمال الناجمة عن تحويل السندات الى اسهم لا تستوجب اجراء المعاملات المفروضة قانونا عند زيادة رأسمال الشركات المساهمة. وتصبح الزيادة محققة بصورة نهائية بمجرد تقديم طلب التحويل مصحوب بوثيقة الاكتتاب . يترتب على مجلس الادارة خلال مهلة شهر من تاريخ اقفال حسابات كل سنة مالية ان- يتحقق عن عذذ الاسهم المصدرة بنتيجة تحويل سندات خلال السنة المنصرمة ومن- القسمة الاسمية لهذه الاسهم وان يجري التعديلات اللازمة على احكام النظام المتعلقة بمقدار رأسمال الشركة وعدد الاسهم التي تمثل هذا الرأسمال وان يقوم بتسجيل تعديل النظام لدى الكاتب العدل ومعاملات النشر والايداع اللازمة في سجل التجارة وكذلك بتدابير واجراءات النشر الاخرى المفروضة قانونا.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/263945/article/14/