The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 In force

المادة 15

المادة 15

منذ تاريخ اصدار السندات القابلة التحويل الى اسهم وطيلة مدة وجود مثل هذه السندات يخضع انضمام الشركة المصدرة الى شركة اخرى وكذلك ادغام الشركة المصدرة مع شركة او عدة شركات اخرى ضمن اطار شركة جديدة لموافقة مسبقة من الجمعية العمومية لحملة السندات المعنيين. اذا لم توافق هذه الجمعية على الانضمام او الادغام وكذلك اذا لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب يمكن تجاوز الامر والاستغناء عن هذه الموافقة.

ان قرار مجلس لادارة يتجاوز الامر والاستغناء عن موافقة جمعية حملة السندات يجب ان ينشر حالا في الجريدة الرسمية وفي جريدة اقتصادية وجريدة يومية محلية.

الا انه يحق للجمعية العمومية لحملة السندات ان تقرر بالاكثرية النسبية للمحاضرين ايا كان عددهم, تفويض ممثلين عنها للاعتراض على العملية المنوي أجراؤها. يقدم الاعتراض الى المحكمة الناظرة بالدعاوي التجارية في موقع مركز الشركة خلال شهر من تاريخ اخر معاملة من معاملات النشر المبينة في الفقرة الاولى اعلاه وللمحكمة في هذه الحالة اما رد الاعتراض واما الزام الشركة المصدرة تسديد قيمة السندات واما الزام الشركة الدامجة تقديم ضمانات اذا عرضت هذه الاخيرة تقديم ضمانات واذا رأى القاضي ان هذه الضمانات كافية.

في حال عدم تنفيذ القرار القضائي بتسديد السندات او بتقديم الضمانات يبقى الانضمام او الادغام غير ساري المفعول بوجه حامل السند المعترض .

ان تقديم الاعتراض المبين في الفقرة الثالثة اعلاه لا يوقف سير عملية الانضمام او الادغام المنوي اجراؤها.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/263945/article/15/