The whole text

مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 In force

المادة 17

المادة 17

الاجازات الصحية:

يحق للأجير العادي ان يتغيب لأسباب صحية على ان يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودع ادارته تقريراً طبياً يذكر فيه نوع المرض ويحدد فيه مدة التغيب واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام فعلى الرئيس ان يتثبت من حقيقة الامر بواسطة طبيب البلدية او اي طبيب آخر.

1 - يتقاضى الاجير المتغيب لأسباب صحية أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين.

2 - واجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات.

3 - وأجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى ست سنوات.

4 - واجر شهرين بأجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.

5 - واجر شهرين ونصف شهر بأجر كامل وشهرين ونصف الشهر بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.

6 - يحق لرئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وتصديق المحافظ ان يصرف الأجير العادي من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية خمسة اشهر خلال السنة الواحدة او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 17 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/263980/article/17/