المادة 1
يلغى نظام الأجراء المعمول به في بلدية الفنار الصادر بالقرار البلدي رقم (55) تاريخ 9/4/1969 المصدق تحت العدد رقم 3567 تاريخ 7/5/1969، وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ويستعاض عنه بالشروط الخاصة وبالاحكام الواردة في المواد التالية.
مرسوم Decree No. 3566 26/05/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/2/1982 وتعديلاته المتضمن تعديل المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 لا سيما احكام المادة /26/ منه،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) لا سيما احكام المادة (36) منه،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لا سيما المواد الاولى والثانية والثالثة منه،
بناء على القرار البلدي رقم 55 تاريخ 9/4/1969 (وضع نظام خاص للأجراء)،
وبعد موافقة المجلس البلدي في جلساته المنعقدة بتاريخ 19/6/2013 و2/2/2015 و15/3/2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على التحقيق الذي اجرته ادارة الابحاث والتوجيه المبين بكتابها رقم 2827/2013 تاريخ 11/6/2014
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 153 تاريخ 17/2/2016،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم (66/2014 - 2015 تاريخ 5/1/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2016،
يرسم ما يأتي:
يلغى نظام الأجراء المعمول به في بلدية الفنار الصادر بالقرار البلدي رقم (55) تاريخ 9/4/1969 المصدق تحت العدد رقم 3567 تاريخ 7/5/1969، وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ويستعاض عنه بالشروط الخاصة وبالاحكام الواردة في المواد التالية.
الأجير هو كل شخص يعمل في خدمة البلدية، ولا ينتسب الى احد ملاكاتها الدائمة او المؤقتة ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.
يقسم الأجراء الى ثلاث فئات:
أ - فئة العمال وتشمل تسميات: ناطور، عامل، عامل تنظيفات، مستنسخ، بستاني، ساعٍ، خادم.
ب - فئة العمال الاختصاصيين او المهنيين وتشمل تسميات: عامل اختصاصي، عامل مهني، كيال، معاون سائق آلية ثقيلة.
ج - فئة المعلمين الاختصاصيين او المهنيين وتشمل تسميات: معلم اختصاصي، معلم مهني، سائق آلية ثقيلة.
الأجراء نوعان:
1 - اجراء عاديون.
2 - اجراء موسميون.
أ - الأجير العادي هو الأجير الذي يستخدم لمدة معينة او لعمل مؤقت او عارض.
ب - الاجير الموسمي هو الذي يستخدم لفترة موسمية.
لا يترتب للأجراء الموسميين أي حق تجاه البلدية، بعد انتهاء الفترة الموسمية التي استخدموا من أجلها.
يشترط في الأجير:
1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل بإستثناء الاجراء الموسميين والخدم وعمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين.
2 - ان يكون قد اتم الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الستين.
3 - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.
4 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 مع الاخذ بالاعتبار القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010 الذي استثنى الشك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اعتبارهم او استفادوا من العفو.
5 - ان يكون حائزاً الشهادات العلمية او الخبرة العلمية المطلوبة حسب الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
6 - ان يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية تنظمها البلدية وذلك بإستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
تحدد شروط الاستخدام الخاصة بالأجراء في بلدية الفنار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وتعتمد في المباريات التي تنظم لأجل استخدام اجراء في البلدية من غير فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاصول المعتمدة في المباريات الرامية الى تعيين موظفين في البلدية.
يحظر استخدام النساء في الاعمال الجسدية الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة والمذكورة في النصوص المرعية الاجراء.
شرط السن:
1 - تحسب سن الأجير وسنوات خدمته على اساس القاعدة الغريغورية.
2 - يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان للاستخدام ابتداءً من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة، او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالأجراء الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة.
3 - تذكر سن الأجير الجديد في قرار استخدامه بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته، واذا كان شهر الولادة معروفاً فقط فيعتبر مولوداً في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته.
4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الأجير اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الاجير مهما كان نوع التصحيح او سببه، وسواء أكان صادراً عن طريق القضاء الرجائي او القضاء النزاعي، وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للبلدية ان نفذتها.
ولا يعتبر تنفيذاً مجرد التصحيح الطارئ على سن الأجير في قيود البلدية.
5 - تطبق احكام الفقرة السابقة على الأجير الذي استخدم او الذي يستخدم مجدداً بعد تسريحه فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة.
السلطة الصالحة للاستخدام:
- يستخدم الاجير بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، وذلك ضمن حدود تسميات وعدد الأجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) من هذا المرسوم.
- يحترم في استخدام الأجراء تسلسل درجات النجاح في المباراة.
مفعول الاستخدام ونتائجه:
1 - لا يستخدم أجير إلا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفاقاً للاصول المحددة.
2 - يسري مفعول الاستخدام ابتداءً من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي ولا ينشأ اي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام.
3 - اذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر او في مركز لم يرصد له اعتماد خاص في الموازنة، يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الأمر الى المحافظ لأجل العمل على الغاء قرار الاستخدام.
4 - اذا كان الاستخدام مخالفاً للاصول المحددة لذلك، فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قراراً مبرماً بقانونيته.
5 - تبلغ قرارات الاستخدام الى المحافظ.
ان الحد الأعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الأجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية.
يحق للأجير العادي ان يستفيد من اجره كاملاً عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية.
في حال استبقائه في عمله اثناء ايام التعطيل الرسمي يعطى تعويضاً اضافياً يوازي اجره اليومي عن كل يوم عمل اضافي وفقاً للشروط المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاتهما.
يحسم على الأجير اجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله لغير الاسباب المبينة في المواد من 12 ولغاية 17 ضمناً من هذا المرسوم.
الاجازات الادارية:
1 - يحق للأجير العادي الذي امضى ثلاثمائة يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوماً، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً.
2 - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
3 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد طلب الأجير الاستفادة من كامل اجازاته الادارية المستحقة له او ببدل عنها، وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له الاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها او ببدل عنها.
الإجازات بدون أجر:
يجوز منح الأجير العادي لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون اجر لا تزيد عن ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط ان لا تتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
الاجازات العائلية:
يحق للأجير العادي أن يتغيب بإجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
إجازات الأمومة:
تعطى الأجيرة العادي الحامل اجازة امومة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام العام للأجراء ولا تدخل في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
الاجازات الصحية:
يحق للأجير العادي ان يتغيب لأسباب صحية على ان يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودع ادارته تقريراً طبياً يذكر فيه نوع المرض ويحدد فيه مدة التغيب واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام فعلى الرئيس ان يتثبت من حقيقة الامر بواسطة طبيب البلدية او اي طبيب آخر.
1 - يتقاضى الاجير المتغيب لأسباب صحية أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين.
2 - واجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات.
3 - وأجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى ست سنوات.
4 - واجر شهرين بأجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.
5 - واجر شهرين ونصف شهر بأجر كامل وشهرين ونصف الشهر بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.
6 - يحق لرئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وتصديق المحافظ ان يصرف الأجير العادي من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية خمسة اشهر خلال السنة الواحدة او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
المرجع الذي يعود له حق منح الاجازات:
تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس البلدية وتؤقت الاجازات الادارية بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
- الاجور -
تدفع اجور الاجراء على اساس اليوم، ويمكن ان تدفع اجور الموسميين على اساس الساعة.
1 - تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد (30).
2 - تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال الاختصاصيين او العمال المهنيين بحاصل قسمة الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد (30) مضافاً اليه زيادة 15%.
3 - تحدد الاجرة اليومية لفئة المعلمين الاختصاصيين او المعلمين المهنيين بحاصل زيادة 15% على الاجرة اليومية المحددة للعمال الاختصاصيين او المهنيين.
4 - عند تحديد الاجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدوّر كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح الاجير.
يعطى الاجير العادي زيادة دورية على اجره تعادل خمسة بالمائة عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.
الاعمال الاضافية:
1 - يمكن منح الاجير العادي تعويضاً عن الاعمال الاضافية اذا كلفه رئيس البلدية خطياً بأعمال من هذا النوع شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل.
2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بنفس البدل المحدد في المادة (11) من هذا المرسوم.
3 - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناءً على افادة من الرئيس المباشر او الذي تم العمل بإشرافه تثبت قيام الاجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كلف بها.
يجب ان تبين الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها، وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.
4 - يتم التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي المعتمد للأجراء في البلدية.
مساعدات مختلفة:
1 - مساعدة الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته.
يعطى الاجير العادي بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه او احد اخوته او اخواته الذين يكونون على عهدته مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة اكثر من سنة.
2 - منحة الولادة:
يعطى الأجير العادي في البلدية، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، عن كل مولود حي منحة ولادة بقيمة نصف الاجر عن شهر واحد بتاريخ الولادة.
3 - منحة الزواج:
يعطى منحة الزواج، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، الى الاجير العادي عن زواجه للمرة الاولى وذلك بعد تسجيله عقد زواجه في دوائر الاحوال الشخصية. تحدد قيمة المنحة بما يوازي اجر شهر واحد بتاريخ الزواج.
4 - المساعدات المرضية:
أ - تتحمل البلدية كافة نفقات معالجة الأجير العادي اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بالخدمة.
ب - يمكن اعطاء الاجير العادي في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة او في حال اصابة احد افراد عائلته الذين يكونون في عهدته ويعيشون على نفقته، مساعدة مرضية، ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة.
يحدد افراد العائلة الذين هم في العهدة كالتالي:
- والد الأجير او والدته البالغين الستين عاماً على الاقل او المصاب منهما بعاهة جسدية او عقلية تمنعه من تأمين معيشته على ان يثبت ذلك بإفادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.
- الزوجة الشرعية.
- الزوج البالغ الرابعة والستين من العمر او الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية او عقلية.
- اولاد الأجير القاصرين او العاجزين اذا كانوا ذكوراً، والبنات العازبات، الذين يكونون بعهدته.
تحدد المساعدة المرضية وفقاً للآتي:
اولاً: نفقات الاستشفاء
أ - نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات في الدرجة الثالثة في حال اصابة الاجير او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين يكونون بعهدته.
ب - نسبة 50% (خمسون بالمائة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال اصابة احد افراد عائلة الموظف من اب او ام شرط ان يكونا بعهدة الموظف.
يقصد بنفقات الاستشفاء اجور المستشفى والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات التي سببها المرض او الحادث.
يمكن للبلدية ان تضمن الاجير تجاه المستشفى وان تدفع نفقات المعالجة الى المستشفى عند انتهاء الاستشفاء على اساس فواتير تقدم وفقاً للاصول وبالنسب المذكورة اعلاه. تخضع الفواتير للتدقيق من قبل اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.
ثانياً: النفقات المرضية الاخرى
أ - نسبة 60% (ستون بالمائة) من قيمة المساعدات المرضية الاخرى للأجير او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين يكونون في عهدته.
ب - نسبة 40 (اربعون بالمائة) من قيمة المساعدات المرضية الاخرى في حال اصابة احد افراد عائلة الاجير من أب او ام اللذين يكونا في عهدته.
ج - يتم تقديم طلب المساعدة المرضية الى رئيس البلدية مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها وقيمة النفقات التي تكبدها، وذلك قبل انقضاء ثلاث اشهر على تاريخها ما لم يكن هناك من عذر مشروع. ولا يجوز تجزئة النفقة بقصد تجنب خضوع المعاملة لمراقبة اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة، ويمكن تقديم طلب المساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة مقروناً بتقرير من الطبيب المختص دون اعتبار ذلك تجزئة للنفقة الواحدة.
د - تخضع المساعدات المرضية لمراقبة اللجنة الطبية في المحافظة عندما تتجاوز قيمة كل مساعدة عند الحد الادنى للأجور المعمول به.
ه - تصرف المساعدات المرضية بقرار يصدر عن المجلس البلدي.
ثالثاً: يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدة.
يستفيد الأجير العادي عن اولاده الذين يكونون بعهدته من منحة مدرسية وفقاً للأسس المحددة بالمرسوم رقم 11411 تاريخ 28/11/2003 وتعديلاته.
تعطى المنحة بقرار يصدر عن رئيس البلدية.
تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها.
يعطى الأجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية.
1 - يتقاضى الاجير العادي الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض انتقال يومياً يعطى وفاقاً للأسس التالية:
- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الأجير.
- 1/3 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة العشاء او المنامة.
- 2/3 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة العشاء والمنامة.
- كامل التعويض اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.
2 - يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للأجير بما يوازي اجره عن يوم واحد.
3 - يصادق على مدة الغياب رئيس البلدية.
تطبق بشأن وقاية الأجراء التدابير العامة للحماية الصحية. كما يطبق على الأجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارئ العمل.
1 - يعتبر الأجير مسؤولاً من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الإقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
2 - تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير الى درجتين:
الدرجة الاولى:
1 - التنبيه.
2 - التأنيب.
3 - حسم الأجر لمدة خمسة عشر يوماً على الاكثر.
4 - تأخير الزيادة الدورية 6 أشهر على الاكثر.
الدرجة الثانية:
1 - تأخير الزيادة الدورية لمدة اربعة وعشرين شهراً على الاكثر.
2 - التوقيف عن العمل بدون اجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
3 - تخفيض الأجر بنسبة 5% على الاكثر.
4 - التسريح.
5 - العزل.
المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية.
1 - يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
2 - يحق لرئيس البلدية ان يفرض عقوبة التنبيه والتأديب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام.
3 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية بإستثناء العقوبات الثلاثة الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.
4 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اي عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقاب اشدّ.
تنتهي خدمة الأجير في الحالات التالية:
- التسريح.
- بلوغ السن القانونية.
التسريح:
يسرح الاجير في اي وقت كان شرط انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات، ويتم التسريح بقرار معلل من رئيس البلدية.
للأجير خلال مدة الإنذار، ان يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الاجر من ساعات العمل في اليوم، ليفتش عن عمل آخر.
1 - لا يوجّه الانذار:
أ - الى المرأة الحامل ابتداءً من الشهر الخامس للحمل او المجازة بداعي الولادة.
ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها.
2 - تصبح البلدية في حل من هذه الموانع اذا استُخِدم الاجير في محل آخر تلك المهل.
اذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار، او الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها.
بالاضافة الى الحالات المبينة في المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين - يسرح الاجير، بدون انذار، في كل من الحالات التالية:
1 - اذا انتحل جنسية كاذبة.
2 - اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية.
ويعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير، عن اسبابه، حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.
3 - اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار نقله.
4 - اذا اعتدى على رؤسائه.
5 - اذا أضرب او حرّض غيره على الاضراب.
6 - اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية.
7 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفة هامة لتعليمات رئيس البلدية او النظام المعمول به في البلدية.
8 - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به.
9 - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال البلدية او الأمانات المودعة اليه او المواد المسلمة اليه.
بلوغ السن القانونية:
تنتهي خدمة الاجير حكماً في اليوم الذي يكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه اجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي قرار بإنهاء خدمته.
تنتهي خدمة الأجير العادي في جميع الحالات المبينة في هذا الفصل بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.
يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية:
1 - ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكلة اليهم وفقاً للاصول القانونية.
2 - ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي.
3 - ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي بخلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانون يوماً في السنة الواحدة.
4 - ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة بغير سبب مشروع.
5 - ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام.
يصفى تعويض الصرف للاجراء وفقاً للاسس التالية:
أ - 1/30 او اجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوماً من العمل الفعلي عن التسعماية يوم الاولى.
ب - 1/20 او اجرة يوم واحد عن كل عشرون يوماً من العمل الفعلي عن التسعماية يوم التالية.
ج - 1/10 او اجرة يوم واحد عن كل عشرة ايام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن الالف والثمانماية يوم.
لا تدخل في حساب تعويض الصرف الخدمات التي اداها الاجير قبل اكماله سن الثامنة عشرة وبعد بلوغه السن القانونية.
اذا توفي الاجير اثناء الخدمة اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي:
1 - كامل التعويض الذي يعود له للزوج والاولاد والاب والام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويضات الصرف.
2 - اذا توفي الاجير عازباً وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف.
وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصاً متساوية الى إخوته وأخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.
يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات المقدمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
ينشأ الحق في تعويص الصرف من الخدمة في اليوم الذي تنتهي فيه خدمته ولأفراد عائلته من اليوم التالي لوفاته.
تتكون محسومات صندوق الصرف من الخدمة من:
- نصف الأجر للشهر الاول من خدمة الاجير.
- 6% من اساس الاجر الشهري للاجير.
- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على أجر الأجير.
1 - يستحق الاجير المسرّح والمصروف من الخدمة تعويض صرف يحسب وفقاً للاسس المبينة في المواد السابقة.
2 - لا يستحق الاجير المستقيل والمعتبر مستقيلاً او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة بل تعاد اليه محسومات صندوق الصرف التي اقتطعت من اجوره.
يُفتح في مصرف لبنان حساب خاص يُسمى (امانة الصرف من الخدمة لأجراء بلدية الفنار) تودع فيه المحسومات المقتطعة من اجور الأجراء وتُدفع منه تعويضات صرفهم.
1 - تحدد انواع التسميات واعدادها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.
2 - تحدد اجرة كل تسمية ملحوظة في هذا النظام وفقاً لأحكام المادة 19 منه. والجدول رقم /2/ المرفق بهذا المرسوم.
3 - تحدد الشروط الخاصة للاستخدام في التسميات المحدثة في هذا النظام وفقاً للجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
بيروت في 26 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي