The whole text

مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 In force

المادة 28

المادة 28

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية.

1 - يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

2 - يحق لرئيس البلدية ان يفرض عقوبة التنبيه والتأديب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام.

3 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية بإستثناء العقوبات الثلاثة الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.

4 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اي عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقاب اشدّ.

المادة 28 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/263980/article/28/