المادة 34
بالاضافة الى الحالات المبينة في المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين - يسرح الاجير، بدون انذار، في كل من الحالات التالية:
1 - اذا انتحل جنسية كاذبة.
2 - اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية.
ويعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير، عن اسبابه، حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.
3 - اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار نقله.
4 - اذا اعتدى على رؤسائه.
5 - اذا أضرب او حرّض غيره على الاضراب.
6 - اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية.
7 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفة هامة لتعليمات رئيس البلدية او النظام المعمول به في البلدية.
8 - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به.
9 - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال البلدية او الأمانات المودعة اليه او المواد المسلمة اليه.