المادة 5
يشترط في الأجير:
1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل بإستثناء الاجراء الموسميين والخدم وعمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين.
2 - ان يكون قد اتم الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الستين.
3 - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.
4 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 مع الاخذ بالاعتبار القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010 الذي استثنى الشك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اعتبارهم او استفادوا من العفو.
5 - ان يكون حائزاً الشهادات العلمية او الخبرة العلمية المطلوبة حسب الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
6 - ان يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية تنظمها البلدية وذلك بإستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.