The whole text

مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 In force

المادة 8

المادة 8

شرط السن:

1 - تحسب سن الأجير وسنوات خدمته على اساس القاعدة الغريغورية.

2 - يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان للاستخدام ابتداءً من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة، او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالأجراء الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة.

3 - تذكر سن الأجير الجديد في قرار استخدامه بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته، واذا كان شهر الولادة معروفاً فقط فيعتبر مولوداً في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته.

4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الأجير اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الاجير مهما كان نوع التصحيح او سببه، وسواء أكان صادراً عن طريق القضاء الرجائي او القضاء النزاعي، وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للبلدية ان نفذتها.

ولا يعتبر تنفيذاً مجرد التصحيح الطارئ على سن الأجير في قيود البلدية.

5 - تطبق احكام الفقرة السابقة على الأجير الذي استخدم او الذي يستخدم مجدداً بعد تسريحه فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة.

المادة 8 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/263980/article/8/