المادة 1
يعدل البند «د» من المادة الاولى من القرار رقم 72/1/2016 تاريخ 10/3/2016 لناحية شطب اسم «نادي الفتوة الرياضي» - الصرفند منه واستبداله باسم «نادي الفتوة الرياضي»- الشرقية.
والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 99 19/04/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على القرار رقم 72/1/2016 تاريخ 10/3/2016 (تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة المصارعة)
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للمصارعة المسجل برقم 2982/د تاريخ 28/10/2015
بناء على كتاب جمعية «نادي الفتوة الرياضي» - الشرقية المسجل برقم 1318/د تاريخ 1/4/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
يعدل البند «د» من المادة الاولى من القرار رقم 72/1/2016 تاريخ 10/3/2016 لناحية شطب اسم «نادي الفتوة الرياضي» - الصرفند منه واستبداله باسم «نادي الفتوة الرياضي»- الشرقية.
والباقي دون تعديل
يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي