All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12252 03/05/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 (المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية،)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12252
Date
03/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1753
Status
In force
Amends
قرار رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12252 تاريخ 03/05/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 البند (6) التالي نصه:

«6 - على المصارف والمؤسسات المالية تكوين مؤونات مقابل الحسابات المدينة التي يتم اقفالها، تطبيقاً للإجراءات وللعقوبات وللتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية الاجنبية، والعمل على تحصيل هذه الديون من العملاء المعنيين وذلك دون تعديل تصنيفهم الائتماني.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 أيار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه