إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 البند (6) التالي نصه:
«6 - على المصارف والمؤسسات المالية تكوين مؤونات مقابل الحسابات المدينة التي يتم اقفالها، تطبيقاً للإجراءات وللعقوبات وللتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية الاجنبية، والعمل على تحصيل هذه الديون من العملاء المعنيين وذلك دون تعديل تصنيفهم الائتماني.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 أيار 2016
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه