(عدلت بموجب قرار وسيط 13373 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13373 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12252 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10339 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9769 / 2007 ) (عدلت بموجب قرار 9330 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9274 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9457 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 9330 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9097 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8975 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8733 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8637 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8557 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8517 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8508 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8046 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار 8002 / 2001 )
1 ــ على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تكوين الـمؤونات وفقا لأحكام القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017."
2-(ملغى بالقرار13373 /2021)
3 - على المصارف عدم قبول الودائع المقدمة لتغطية النقص في المؤونات المطلوب تكوينها من قبل لجنة الرقابة على المصارف".
4 ـ يمكن للمصارف العاملة في لبنان وخلال مدة أقصاها 31/12/2008 ان تحرر, كليا أو جزئيا, المؤونات المكونة
مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة والفوائد الموقوفة على الديون غير العادية وفق الأصول والآلية
التالية:
أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30/6/2003 باستثناء:
ـ القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.
ـ القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
ـ القروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج.
ـ الديون الرديئة التي تشطب بحكم مرور الزمن.
يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة
على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003
ـ الديون غير المنتجة التي يتم إعادة تصنيفها ديونا عادية أو للمتابعة دون إجراء تسويات عليها.
ـ الديون التي يتم تسديدها بالكامل من قبل العميل دون اتخاذ المصرف أي إجراءات قضائية بحقه ودون إجراء تسويات عليها.
ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على:
ـ شطب الديون الرديئة كليا بناء لاتفاق صريح أو ضمني بين المصرف والعميل على إبراء ذمة هذا الأخير من الدين
ولقاء تنازل المصرف عن هذا الدين بصورة نهائية.
ـ إعادة تقسيط رصيد القروض غير المنتجة وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من
البند (4) من هذه المادة وذلك بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة.
ج ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذا البند، إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديونا للمتابعة والتسوية وذلك بعد:
أولا: تخفيض الديون غير المنتجة, كليا أو جزئيا, بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة من المدين
عن طريق الايفاء بأداء العوض, ان وجدت, شرط التثبت من قدرة العميل على خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد
المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) هذه.
في حال الاختلاف بين لجنة الرقابة على المصارف والمصرف المعني على قيمة التملك عن طريق الايفاء بأداء
العوض يحال الأمر إلى لجنة خاصة يعينها حاكم مصرف لبنان تضم من بين أعضائها ممثلا عن لجنة الرقابة على
المصارف وعن المصرف المعني.
تبدي هذه الأخيرة رأيها حول موضوع النزاع وترفع توصية بهذا الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي
يعود له تقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
ثانيا: إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع التسوية, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف
والعميل.
يجري احتساب هذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ ايقاف الفوائد أو تكوين مؤونات على الدين وتاريخ إجراء
التسوية.
ثالثا": إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشركة الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل.
يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات إيداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات".
«يتم الحسم على أساس رصيد القرض المعاد جدولته قبل احتساب الفائدة».
د ـ إعادة تكوين المؤونات المحررة مقابل كل سند يستحق ولا يتم تسديده خلال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق, على
أن تكون مؤونة بكامل رصيد الدين إذا تخلف العميل عن تسديد ثلاث سندات متتالية, أو إذا مضى على تخلفه عن
تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة.
هـ ـ إذا تضمن عقد التسوية بين المصرف والعميل أحد الأمرين التاليين:
ـ اعفاء المدين من جزء من الدين مع الاحتفاظ بحق المطالبة بهذا الجزء في حال لم يتقيد ببرنامج التسديد.
ـ اعفاء المدين من جزء من الدين بعد الالتزام بالتسديد وفقا للبرنامج المتفق عليه،
تتخذ الاجراءات التالية:
أولا: يدرج الجزء من الدين، الذي يتم اعفاء العميل منه نهائيا بموجب عقد التسوية إذا التزم بكامل برنامج التسديد،
ضمن بند «الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة إلى حسابات للذكر حسب الأصول» خارج الميزانية
ولا يصرح عنه في هذه الحال إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.
ثانيا: يطفأ الجزء من الدين المشار إليه في المقطع أولا أعلاه في حال الالتزام ببرنامج التسديد أو يعاد ادراجه ضمن بند
«ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» داخل الميزانية في حال عدم التسديد وبالتالي يتم التصريح عنه إلى
المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية».
و ـ عدم توزيع الأرباح المحققة من جراء تحرير هذه المؤونات وتخصيصها لزيادة الأموال الخاصة بعد أن يكون
المصرف قد خصص المؤونات على الديون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف.
ز- على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وذلك وفقا لما يلي:
- بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 40% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2007.
- بنسبة 45% في حال لم يتم تسوية 50% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2007.
- بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2008.
- بنسبة 100%، في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2012.
من اجل احتساب النسب المشار اليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة اكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003.
من اجل احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ز) هذه تخفض من رصيد الديون غير المنتجة التي لم يتم تسويتها قيمة الضمانات المقدمة مقابلها.
ح - على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص يوازي قيمة الضمانات على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا غير المغطاة بالمؤونات والتي لم يتم تسويتها وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2019"
5 ـ في حالات استثنائية وبغية التأكد من قيام العميل بتسديد الديون غير المنتجة المعاد جدولتها وفقا لأحكام البند ( 4) أعلاه:
أولا: يمكن للجنة الرقابة على المصارف أن تقرر أو أن توافق على عدم إعادة تصنيف هذه الديون «للمتابعة
والتسوية» مؤقتا لمدة يجري تحديدها وفقا لكل حالة بحيث يتم ادراجها في بند يفرع عن بند «ديون على الزبائن
مشكوك بتحصيلها أو رديئة» ويسمى «ديون عالقة قيد التسديد».
أما المؤونات المكونة لقاء هذه الديون فتدرج في بند يفرع عن بند «مؤونة تدني قيمة الديون المشكوك بتحصيله أو
الرديئة» ويسمى «مؤونة الديون العالقة قيد التسديد».
ثانيا: يبت المجلس المركزي بأي اعتراض على قرار لجنة الرقابة على المصارف بشأن إعادة تصنيف الديون موضوع
البند (5) هذا.
ثالثا: لا تحسم السندات الناتجة عن هذه التسوية، وفقا لأحكام المقطع «ثالثا» من الفقرة (ج) من البند (4) أعلاه، لدى
مصرف لبنان إلا بعد إعادة تصنيف الديون «للمتابعة والتسوية» وتحرير المؤونات العائدة لها.
6 - على المصارف والمؤسسات المالية تكوين مؤونات مقابل الحسابات المدينة التي يتم اقفالها، تطبيقاً للإجراءات وللعقوبات وللتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية الاجنبية، والعمل على تحصيل هذه الديون من العملاء المعنيين وذلك دون تعديل تصنيفهم الائتماني.»
Changes to this article · 28, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 8002 تاريخ 14/12/2001, article 1, 27/12/2001
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين مؤونات بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها وذلك ايا كانت عملة هذه الديون
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8046 تاريخ 02/02/2002, article 1, 14/02/2002
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "1 على المصارف العاملة في لبنان تكوين مؤونات بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة وذلك ايا كانت عملة هذه الديون. 2 استثناء على ما ورد أعلاه, يمكن للمصارف تحويل المؤونات المكونة بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة بالعملات الاجنبية الموافق عليها من قبل لجنة الرقابة على المصارف عن طريق: أ استخدام المبالغ المحررة من المؤونات المكونة سابقا بالعملات الأجنبية. ب استخدام الفروقات الايجابية في مراكز القطع الناتجة عن صافي الفوائد والعمولات والمداخيل الاخرى بالعملات الاجنبية ضمن الشروط التالية: مراعاة احكام قرار وزير المالية رقم 10/1 تاريخ 9/4/1984 المتعلق بالتصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية. تزويد لجنة الرقابة على المصارف ببيان فصلي للارباح والخسائر يظهر نتائج ايجابية على ان يكون بيان الفصل الثاني مرفقا بتقرير متابعة معد من قبل مفوض المراقبة وان يكون بيان الفصل الرابع مدققا وفقا للاصول. في حال كانت النتائج الايجابية المحققة اقل من المؤونات المحولة يحتسب كل فرق ضمن مراكز القطع العملانية. ج قبول مقدمات نقدية بالعملات الأجنبية. 3 على المصارف عدم قبول الودائع المقدمة لتغطية النقص في المؤونات المطلوب تكوينها من قبل لجنة الرقابة على المصارف".
Added to by قرار وسيط رقم 8508 تاريخ 07/10/2003, article 1, 16/10/2003
مادة 1: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 البند (4) التالي نصه: 4 ـ يمكن للمصارف العاملة في لبنان وخلال مدة أقصاها 30/9/2004 ان تحرر, كليا أو جزئيا, المؤونات المكونة مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة والفوائد الموقوفة على الديون غير العادية وفق الأصول والآلية التالية: أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30/6/2003 باستثناء القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة, والقروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج. ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة وشرط التثبت من ملاءة العميل ومن قدرته على التسديد. ج ـ إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديون للمتابعة والتسوية وذلك بعد: أولا: تخفيض الديون غير المنتجة, كليا أو جزئيا, بقيمة العقارات المتملكة من المدين عن طريق الايفاء باداء العوض, ان وجدت, شرط التثبت من قدرة العميل على خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع ثالثا" من الفقرة (ج) هذه. ثانيا: إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع التسوية, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يجري احتساب هذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ إيقاف الفوائد أو تكوين مؤونات على الدين وتاريخ إجراء التسوية. ثالثا: إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات ايداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات. د ـ إعادة تكوين المؤونات المحررة مقابل كل سند يستحق ولا يتم تسديده خلال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق, على أن تكون مؤونة بكامل رصيد الدين إذا تخلف العميل عن تسديد ثلاث سندات متتالية, أو إذا مضى على تخلفه عن تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة. هـ ـ عدم توزيع الأرباح المحققة من جراء تحرير هذه المؤونات وتخصيصها لزيادة الأموال الخاصة بعد أن يكون المصرف قد خصص المؤونات على الديون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف. و ـ على المصارف العاملة في لبنان أن تكون المؤونات مقابل الديون المذكورة في البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها بنسبة ماية بالماية في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2005 تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها.
Added to (الفقرة (ب) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 8517 تاريخ 16/10/2003, article 1, 30/10/2003
مادة 1: يضاف إلى نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المقطع الأخير التالي نصه: -أما في حال عدم موافقة لجنة الرقابة على المصارف واعتراض المصرف المعني على ذلك يحال الأمر إلى لجنة خاصة, يعينها حاكم مصرف لبنان, تضم من بين أعضائها ممثلا عن المصرف المعني. تبدي هذه الأخيرة رأيها حول موضوع النزاع وترفع توصية بهذا الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعود له تقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
Replaced or reworded (البند (4)) by قرار وسيط رقم 8557 تاريخ 17/11/2003, article 1, 04/12/2003
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: 4 ـ يمكن للمصارف العاملة في لبنان وخلال مدة أقصاها 31/12/2005 ان تحرر, كليا أو جزئيا, المؤونات المكونة مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة والفوائد الموقوفة على الديون غير العادية وفق الأصول والآلية التالية: أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30 /6/2003 باستثناء القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة, والقروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج. ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على إعادة تقسيط رصيد القروض غير المنتجة وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع ثالثا من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة. ج ـ إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديونا للمتابعة والتسوية وذلك بعد: أولا: تخفيض الديون غير المنتجة, كليا أو جزئيا, بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة من المدين عن طريق الايفاء بأداء العوض, ان وجدت, شرط التثبت من قدرة العميل على خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) هذه. في حال الاختلاف بين لجنة الرقابة على المصارف والمصرف المعني على قيمة التملك عن طريق الايفاء بأداء العوض يحال الأمر إلى لجنة خاصة يعينها حاكم مصرف لبنان تضم من بين أعضائها ممثلا عن لجنة الرقابة على المصارف وعن المصرف المعني. تبدي هذه الأخيرة رأيها حول موضوع النزاع وترفع توصية بهذا الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعود له تقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن. ثانيا: إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع التسوية, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يجري احتساب هذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ ايقاف الفوائد أو تكوين مؤونات على الدين وتاريخ إجراء التسوية. ثالثا: إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. غير أنه يمكن للمصرف المعني أن يطلب من مصرف لبنان الموافقة على تقسيط أو إعادة تقسيط هذه الديون لمدة تقل عن خمس سنوات بناء على طلب خطي وصريح من العميل وشرط التأكد من قدرته على التسديد. يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات ايداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات. د ـ إعادة تكوين المؤونات المحررة مقابل كل سند يستحق ولا يتم تسديده خلال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق, على أن تكون مؤونة بكامل رصيد الدين إذا تخلف العميل عن تسديد ثلاث سندات متتالية, أو إذا مضى على تخلفه عن تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة. هـ ـ عدم توزيع الأرباح المحققة من جراء تحرير هذه المؤونات وتخصيصها لزيادة الأموال الخاصة بعد أن يكون المصرف قد خصص المؤونات على الديون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف. و ـ على المصارف العاملة في لبنان أن تكون احتياطي خاص بنسبة مئة بالمئة من القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4 ) هذا والتي لم يتم تسويتها وذلك في مهلة أقصاها تاريخ 31 /12/2008 تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها.
Replaced or reworded (المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 8637 تاريخ 12/02/2004, article 1, 19/02/2004
مادة 1: يلغى نص المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/ 2000 ويستبدل بالنص التالي: "إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشركة الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات إيداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات".
Added to (الفقرة (1) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 8733 تاريخ 24/05/2004, article 1, 03/06/2004
مادة 1: يضاف إلى الفقرة (1) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 17/10/2000 المقطع التالي نصه: "يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003".
Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 8975 تاريخ 07/03/2005, article 1, 17/03/2005
مادة 1: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30 /6/2003 باستثناء: ـ القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف. ـ القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. ـ القروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج. ـ الديون الرديئة التي تشطب بحكم مرور الزمن. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003
Replaced or reworded (الفقرة (ب) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 8975 تاريخ 07/03/2005, article 2, 17/03/2005
مادة 2: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على: ـ شطب الديون الرديئة كليا بناء لاتفاق صريح أو ضمني بين المصرف والعميل على إبراء ذمة هذا الأخير من الدين ولقاء تنازل المصرف عن هذا الدين بصورة نهائية. ـ إعادة تقسيط رصيد القروض غير المنتجة وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من البند (4) من هذه المادة وذلك بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة.
Replaced or reworded (مطلع الفقرة (ج) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 9097 تاريخ 28/07/2005, article 1, 11/08/2005
مادة 1: يلغى مطلع الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «ج ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذا البند، إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديونا للمتابعة والتسوية وذلك بعد:» (الباقي بدون تعديل)
Edited in part (آخر المقطع ثالثا من الفقرة (ج) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 9097 تاريخ 28/07/2005, article 2, 11/08/2005
مادة 2: تضاف إلى آخر المقطع ثالثا من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/ 2000 العبارة التالية: «يتم الحسم على أساس رصيد القرض المعاد جدولته قبل احتساب الفائدة».
Edited in part (الفقرتين (هـ) و(و) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 9097 تاريخ 28/07/2005, article 3, 11/08/2005
مادة 3: يعدل ترقيم الفقرتين (هـ) و(و) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح على التوالي (و) و(ز).
Added to (الفقرة (هـ) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 9097 تاريخ 28/07/2005, article 4, 11/08/2005
مادة 4: تضاف إلى البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 الفقرة (هـ) التالي نصها: «هـ ـ إذا تضمن عقد التسوية بين المصرف والعميل أحد الأمرين التاليين: ـ اعفاء المدين من جزء من الدين مع الاحتفاظ بحق المطالبة بهذا الجزء في حال لم يتقيد ببرنامج التسديد. ـ اعفاء المدين من جزء من الدين بعد الالتزام بالتسديد وفقا للبرنامج المتفق عليه، تتخذ الاجراءات التالية: أولا: يدرج الجزء من الدين، الذي يتم اعفاء العميل منه نهائيا بموجب عقد التسوية إذا التزم بكامل برنامج التسديد، ضمن بند «الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة إلى حسابات للذكر حسب الأصول» خارج الميزانية ولا يصرح عنه في هذه الحال إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية. ثانيا: يطفأ الجزء من الدين المشار إليه في المقطع أولا أعلاه في حال الالتزام ببرنامج التسديد أو يعاد ادراجه ضمن بند «ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» داخل الميزانية في حال عدم التسديد وبالتالي يتم التصريح عنه إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية».
Added to (البندان (5) و(6)) by قرار وسيط رقم 9097 تاريخ 28/07/2005, article 5, 11/08/2005
مادة 5: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 البندان (5) و(6) التالي نصهما: «5 ـ في حالات استثنائية وبغية التأكد من قيام العميل بتسديد الديون غير المنتجة المعاد جدولتها وفقا لأحكام البند ( 4) أعلاه: أولا: يمكن للجنة الرقابة على المصارف أن تقرر أو أن توافق على عدم إعادة تصنيف هذه الديون «للمتابعة والتسوية» مؤقتا لمدة يجري تحديدها وفقا لكل حالة بحيث يتم ادراجها في بند يفرع عن بند «ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» ويسمى «ديون عالقة قيد التسديد». أما المؤونات المكونة لقاء هذه الديون فتدرج في بند يفرع عن بند «مؤونة تدني قيمة الديون المشكوك بتحصيله أو الرديئة» ويسمى «مؤونة الديون العالقة قيد التسديد». ثانيا: يبت المجلس المركزي بأي اعتراض على قرار لجنة الرقابة على المصارف بشأن إعادة تصنيف الديون موضوع البند (5) هذا. ثالثا: لا تحسم السندات الناتجة عن هذه التسوية، وفقا لأحكام المقطع «ثالثا» من الفقرة (ج) من البند (4) أعلاه، لدى مصرف لبنان إلا بعد إعادة تصنيف الديون «للمتابعة والتسوية» وتحرير المؤونات العائدة لها. 6 ـ تمدد المهلة المحددة في مطلع البند (4) من هذه المادة لغاية تاريخ 31/12/2006 بالنسبة لأي مصرف يكون قد سوى 20% على الأقل، من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2005 على المصارف التي تستفيد من أحكام هذا البند تسوية 60 %، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2006».
Added to (المقطع الأول من الفقرة (أ) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 9274 تاريخ 24/02/2006, article 1, 09/03/2006
مادة 1: يضاف إلى نص المقطع الأول من الفقرة (أ) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ما يلي: «ـ الديون غير المنتجة التي يتم إعادة تصنيفها ديونا عادية أو للمتابعة دون إجراء تسويات عليها. ـ الديون التي يتم تسديدها بالكامل من قبل العميل دون اتخاذ المصرف أي إجراءات قضائية بحقه ودون إجراء تسويات عليها».
Added to (البند (6)) by قرار وسيط رقم 9274 تاريخ 24/02/2006, article 2, 09/03/2006
مادة 2: يضاف إلى البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 الفقرة التالي نصها: «من أجل احتساب النسب المشار إليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة أكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003».
Edited in part (مطلع البند (4)) by قرار رقم 9330 تاريخ 15/05/2006, article 1, 25/05/2006
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد في مطلع البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح «31/12/2007» بدلا من «31/12/2005»،
Replaced or reworded (الفقرة (ز) من البند (4)) by قرار رقم 9330 تاريخ 15/05/2006, article 2, 25/05/2006
مادة 2: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «ز ـ على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وفقا لما يلي: ـ بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 20%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2006. ـ بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2006. ـ بنسبة 100%، في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2008، في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2007. من أجل احتساب النسب المشار إليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة أكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003».
Edited in part (مطلع البند (4)) by قرار وسيط رقم 9457 تاريخ 09/11/2006, article 1, 23/11/2006
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد في مطلع البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 حيث يصبح «31/12/2008» بدلا من «31/12/2007».
Replaced or reworded (الفقرة (ز) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 9457 تاريخ 09/11/2006, article 2, 23/11/2006
مادة 2: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «ز ـ على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وفقا لما يلي: ـ بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 40% على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2007 ـ بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60% على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2007 ـ بنسبة 100% في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه، قبل تاريخ 31/12/2008 من أجل احتساب النسب المشار إليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة أكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003».
Replaced or reworded (الفقرة (ز) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 9769 تاريخ 19/11/2007, article 1, 29/11/2007
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «ز ـ على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وذلك وفقا لما يلي: ـ بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 40%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2007 ـ بنسبة 45% في حال لم يتم تسوية 50%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2007 ـ بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2008 ـ بنسبة 100% في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2008 من أجل احتساب النسب المشار إليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها دريئة أكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003 من أجل احتساب النسب المشار إليها في الفقرة (ز) هذه تخفض من رصيد الديون غير المنتجة التي لم يتم تسويتها قيمة الضمانات المقدمة مقابلها».
Added to (البند (4)) by قرار وسيط رقم 9769 تاريخ 19/11/2007, article 2, 29/11/2007
مادة 2: يضاف إلى البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 الفقرة (ح) التالي نصها: «ح ـ على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص يوازي قيمة الضمانات على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الدريئة موضوع البند (4) هذا غير المغطاة بالمؤونات والتي لم يتم تسويتها وذلك خلال مهلة أقصاها 31/12/2009».
Replaced or reworded (الفقرة (ز) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 10339 تاريخ 22/12/2009, article 1, 31/12/2009
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "ز- على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وذلك وفقا لما يلي: - بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 40% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2007. - بنسبة 45% في حال لم يتم تسوية 50% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2007. - بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2008. - بنسبة 100%، في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2012. من اجل احتساب النسب المشار اليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة اكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003. من اجل احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ز) هذه تخفض من رصيد الديون غير المنتجة التي لم يتم تسويتها قيمة الضمانات المقدمة مقابلها."
Replaced or reworded (الفقرة (ح) من البند (4)) by قرار وسيط رقم 10339 تاريخ 22/12/2009, article 2, 31/12/2009
مادة 2: يلغى نص الفقرة (ح) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "ح- على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص يوازي قيمة الضمانات على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا غير المغطاة بالمؤونات والتي لم يتم تسويتها وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2019."
Added to (البند (6)) by قرار وسيط رقم 12252 تاريخ 03/05/2016, article 1, 12/05/2016
يضاف الى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 البند (6) التالي نصه:
«6 - على المصارف والمؤسسات المالية تكوين مؤونات مقابل الحسابات المدينة التي يتم اقفالها، تطبيقاً للإجراءات وللعقوبات وللتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية الاجنبية، والعمل على تحصيل هذه الديون من العملاء المعنيين وذلك دون تعديل تصنيفهم الائتماني.»
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 13373 تاريخ 03/11/2021, article 1, 11/11/2021
يغلى نص البند (1) الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تكوين الـمؤونات وفقا لأحكام القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017."