All legislation

قرار Decision No. 7694 18/10/2000

تكوين المؤونات ونسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
7694
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4627-4628
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13373 تاريخ 03/11/2021 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 12252 تاريخ 03/05/2016 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 10339 تاريخ 22/12/2009 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 9769 تاريخ 19/11/2007 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 9457 تاريخ 09/11/2006 (Arts. 2, 2 مكرر)
قرار رقم 9330 تاريخ 15/05/2006 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 9274 تاريخ 24/02/2006 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 9238 تاريخ 23/01/2006 (Arts. 1, 3, 6)
and 9 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 7694 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 76 (فقرة ه) و174 و177 منه,

وبناء على القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 وتعديلاته (عمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية),

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 9238 / 2006 )

على المصارف العاملة في لبنان ان تبقي على الاقل وعلى الدوام، ولا سيما عند تكوين المؤونات او توزيع الارباح، نسبة 40% من اموالها الخاصة الاساسية الصافية المحررة بالعملة اللبنانية اموالا نقدية.

تعتبر اموالا نقدية السيولة الجاهزة في صناديق المصرف والاموال المودعة لدى مصرف لبنان او المصارف الاخرى ولم يبق على تاريخ استحقاقها سوى سنة او اقل او سندات الخزينة اللبنانية التي لم يبق على تاريخ استحقاقها سوى سنة او اقل.

المادة 2

Amended 11/11/2021

(عدلت بموجب قرار وسيط 13373 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13373 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12252 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10339 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9769 / 2007 ) (عدلت بموجب قرار 9330 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9274 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9457 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 9330 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9097 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8975 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8733 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8637 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8557 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8517 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8508 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8046 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار 8002 / 2001 )

1 ــ على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تكوين الـمؤونات وفقا لأحكام القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017."

2-(ملغى بالقرار13373 /2021)

3­ - على المصارف عدم قبول الودائع المقدمة لتغطية النقص في المؤونات المطلوب تكوينها من قبل لجنة الرقابة على المصارف".

4 ـ يمكن للمصارف العاملة في لبنان وخلال مدة أقصاها 31/12/2008 ان تحرر, كليا أو جزئيا, المؤونات المكونة

مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة والفوائد الموقوفة على الديون غير العادية وفق الأصول والآلية

التالية:

أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30/6/2003 باستثناء:

ـ القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

ـ القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

ـ القروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج.

ـ الديون الرديئة التي تشطب بحكم مرور الزمن.

يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة

على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003

ـ الديون غير المنتجة التي يتم إعادة تصنيفها ديونا عادية أو للمتابعة دون إجراء تسويات عليها.

ـ الديون التي يتم تسديدها بالكامل من قبل العميل دون اتخاذ المصرف أي إجراءات قضائية بحقه ودون إجراء تسويات عليها.

ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على:

ـ شطب الديون الرديئة كليا بناء لاتفاق صريح أو ضمني بين المصرف والعميل على إبراء ذمة هذا الأخير من الدين

ولقاء تنازل المصرف عن هذا الدين بصورة نهائية.

ـ إعادة تقسيط رصيد القروض غير المنتجة وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من

البند (4) من هذه المادة وذلك بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة.

ج ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذا البند، إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديونا للمتابعة والتسوية وذلك بعد:

أولا: تخفيض الديون غير المنتجة, كليا أو جزئيا, بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة من المدين

عن طريق الايفاء بأداء العوض, ان وجدت, شرط التثبت من قدرة العميل على خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد

المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) هذه.

في حال الاختلاف بين لجنة الرقابة على المصارف والمصرف المعني على قيمة التملك عن طريق الايفاء بأداء

العوض يحال الأمر إلى لجنة خاصة يعينها حاكم مصرف لبنان تضم من بين أعضائها ممثلا عن لجنة الرقابة على

المصارف وعن المصرف المعني.

تبدي هذه الأخيرة رأيها حول موضوع النزاع وترفع توصية بهذا الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي

يعود له تقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

ثانيا: إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع التسوية, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف

والعميل.

يجري احتساب هذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ ايقاف الفوائد أو تكوين مؤونات على الدين وتاريخ إجراء

التسوية.

ثالثا": إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشركة الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل.

يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات إيداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات".

«يتم الحسم على أساس رصيد القرض المعاد جدولته قبل احتساب الفائدة».

د ـ إعادة تكوين المؤونات المحررة مقابل كل سند يستحق ولا يتم تسديده خلال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق, على

أن تكون مؤونة بكامل رصيد الدين إذا تخلف العميل عن تسديد ثلاث سندات متتالية, أو إذا مضى على تخلفه عن

تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة.

هـ ـ إذا تضمن عقد التسوية بين المصرف والعميل أحد الأمرين التاليين:

ـ اعفاء المدين من جزء من الدين مع الاحتفاظ بحق المطالبة بهذا الجزء في حال لم يتقيد ببرنامج التسديد.

ـ اعفاء المدين من جزء من الدين بعد الالتزام بالتسديد وفقا للبرنامج المتفق عليه،

تتخذ الاجراءات التالية:

أولا: يدرج الجزء من الدين، الذي يتم اعفاء العميل منه نهائيا بموجب عقد التسوية إذا التزم بكامل برنامج التسديد،

ضمن بند «الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة إلى حسابات للذكر حسب الأصول» خارج الميزانية

ولا يصرح عنه في هذه الحال إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.

ثانيا: يطفأ الجزء من الدين المشار إليه في المقطع أولا أعلاه في حال الالتزام ببرنامج التسديد أو يعاد ادراجه ضمن بند

«ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» داخل الميزانية في حال عدم التسديد وبالتالي يتم التصريح عنه إلى

المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية».

و ـ عدم توزيع الأرباح المحققة من جراء تحرير هذه المؤونات وتخصيصها لزيادة الأموال الخاصة بعد أن يكون

المصرف قد خصص المؤونات على الديون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف.

ز- على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وذلك وفقا لما يلي:

- بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 40% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2007.

- بنسبة 45% في حال لم يتم تسوية 50% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2007.

- بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2008.

- بنسبة 100%، في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2012.

من اجل احتساب النسب المشار اليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة اكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003.

من اجل احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ز) هذه تخفض من رصيد الديون غير المنتجة التي لم يتم تسويتها قيمة الضمانات المقدمة مقابلها.

ح - على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص يوازي قيمة الضمانات على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا غير المغطاة بالمؤونات والتي لم يتم تسويتها وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2019"

5 ـ في حالات استثنائية وبغية التأكد من قيام العميل بتسديد الديون غير المنتجة المعاد جدولتها وفقا لأحكام البند ( 4) أعلاه:

أولا: يمكن للجنة الرقابة على المصارف أن تقرر أو أن توافق على عدم إعادة تصنيف هذه الديون «للمتابعة

والتسوية» مؤقتا لمدة يجري تحديدها وفقا لكل حالة بحيث يتم ادراجها في بند يفرع عن بند «ديون على الزبائن

مشكوك بتحصيلها أو رديئة» ويسمى «ديون عالقة قيد التسديد».

أما المؤونات المكونة لقاء هذه الديون فتدرج في بند يفرع عن بند «مؤونة تدني قيمة الديون المشكوك بتحصيله أو

الرديئة» ويسمى «مؤونة الديون العالقة قيد التسديد».

ثانيا: يبت المجلس المركزي بأي اعتراض على قرار لجنة الرقابة على المصارف بشأن إعادة تصنيف الديون موضوع

البند (5) هذا.

ثالثا: لا تحسم السندات الناتجة عن هذه التسوية، وفقا لأحكام المقطع «ثالثا» من الفقرة (ج) من البند (4) أعلاه، لدى

مصرف لبنان إلا بعد إعادة تصنيف الديون «للمتابعة والتسوية» وتحرير المؤونات العائدة لها.

6 - على المصارف والمؤسسات المالية تكوين مؤونات مقابل الحسابات المدينة التي يتم اقفالها، تطبيقاً للإجراءات وللعقوبات وللتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية الاجنبية، والعمل على تحصيل هذه الديون من العملاء المعنيين وذلك دون تعديل تصنيفهم الائتماني.»

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/05/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/05/2016, until 11/11/2021 · Supplemented by قرار وسيط رقم 12252 تاريخ 03/05/2016, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 11/11/2021 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13373 تاريخ 03/11/2021, art. 2 · the Lebanese University's text

    1 ــ على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تكوين الـمؤونات وفقا لأحكام القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017."

    2-(ملغى بالقرار13373 /2021)

    3­ - على المصارف عدم قبول الودائع المقدمة لتغطية النقص في المؤونات المطلوب تكوينها من قبل لجنة الرقابة على المصارف".

    4 ـ يمكن للمصارف العاملة في لبنان وخلال مدة أقصاها 31/12/2008 ان تحرر, كليا أو جزئيا, المؤونات المكونة

    مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة والفوائد الموقوفة على الديون غير العادية وفق الأصول والآلية

    التالية:

    أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30/6/2003 باستثناء:

    ـ القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

    ـ القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

    ـ القروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج.

    ـ الديون الرديئة التي تشطب بحكم مرور الزمن.

    يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة

    على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003

    ـ الديون غير المنتجة التي يتم إعادة تصنيفها ديونا عادية أو للمتابعة دون إجراء تسويات عليها.

    ـ الديون التي يتم تسديدها بالكامل من قبل العميل دون اتخاذ المصرف أي إجراءات قضائية بحقه ودون إجراء تسويات عليها.

    ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على:

    ـ شطب الديون الرديئة كليا بناء لاتفاق صريح أو ضمني بين المصرف والعميل على إبراء ذمة هذا الأخير من الدين

    ولقاء تنازل المصرف عن هذا الدين بصورة نهائية.

    ـ إعادة تقسيط رصيد القروض غير المنتجة وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من

    البند (4) من هذه المادة وذلك بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة.

    ج ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذا البند، إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديونا للمتابعة والتسوية وذلك بعد:

    أولا: تخفيض الديون غير المنتجة, كليا أو جزئيا, بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة من المدين

    عن طريق الايفاء بأداء العوض, ان وجدت, شرط التثبت من قدرة العميل على خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد

    المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) هذه.

    في حال الاختلاف بين لجنة الرقابة على المصارف والمصرف المعني على قيمة التملك عن طريق الايفاء بأداء

    العوض يحال الأمر إلى لجنة خاصة يعينها حاكم مصرف لبنان تضم من بين أعضائها ممثلا عن لجنة الرقابة على

    المصارف وعن المصرف المعني.

    تبدي هذه الأخيرة رأيها حول موضوع النزاع وترفع توصية بهذا الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي

    يعود له تقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

    ثانيا: إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع التسوية, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف

    والعميل.

    يجري احتساب هذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ ايقاف الفوائد أو تكوين مؤونات على الدين وتاريخ إجراء

    التسوية.

    ثالثا": إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشركة الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل.

    يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات إيداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات".

    «يتم الحسم على أساس رصيد القرض المعاد جدولته قبل احتساب الفائدة».

    د ـ إعادة تكوين المؤونات المحررة مقابل كل سند يستحق ولا يتم تسديده خلال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق, على

    أن تكون مؤونة بكامل رصيد الدين إذا تخلف العميل عن تسديد ثلاث سندات متتالية, أو إذا مضى على تخلفه عن

    تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة.

    هـ ـ إذا تضمن عقد التسوية بين المصرف والعميل أحد الأمرين التاليين:

    ـ اعفاء المدين من جزء من الدين مع الاحتفاظ بحق المطالبة بهذا الجزء في حال لم يتقيد ببرنامج التسديد.

    ـ اعفاء المدين من جزء من الدين بعد الالتزام بالتسديد وفقا للبرنامج المتفق عليه،

    تتخذ الاجراءات التالية:

    أولا: يدرج الجزء من الدين، الذي يتم اعفاء العميل منه نهائيا بموجب عقد التسوية إذا التزم بكامل برنامج التسديد،

    ضمن بند «الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة إلى حسابات للذكر حسب الأصول» خارج الميزانية

    ولا يصرح عنه في هذه الحال إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.

    ثانيا: يطفأ الجزء من الدين المشار إليه في المقطع أولا أعلاه في حال الالتزام ببرنامج التسديد أو يعاد ادراجه ضمن بند

    «ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» داخل الميزانية في حال عدم التسديد وبالتالي يتم التصريح عنه إلى

    المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية».

    و ـ عدم توزيع الأرباح المحققة من جراء تحرير هذه المؤونات وتخصيصها لزيادة الأموال الخاصة بعد أن يكون

    المصرف قد خصص المؤونات على الديون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف.

    ز- على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وذلك وفقا لما يلي:

    - بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 40% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2007.

    - بنسبة 45% في حال لم يتم تسوية 50% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2007.

    - بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2008.

    - بنسبة 100%، في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2012.

    من اجل احتساب النسب المشار اليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة اكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003.

    من اجل احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ز) هذه تخفض من رصيد الديون غير المنتجة التي لم يتم تسويتها قيمة الضمانات المقدمة مقابلها.

    ح - على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص يوازي قيمة الضمانات على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا غير المغطاة بالمؤونات والتي لم يتم تسويتها وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2019"

    5 ـ في حالات استثنائية وبغية التأكد من قيام العميل بتسديد الديون غير المنتجة المعاد جدولتها وفقا لأحكام البند ( 4) أعلاه:

    أولا: يمكن للجنة الرقابة على المصارف أن تقرر أو أن توافق على عدم إعادة تصنيف هذه الديون «للمتابعة

    والتسوية» مؤقتا لمدة يجري تحديدها وفقا لكل حالة بحيث يتم ادراجها في بند يفرع عن بند «ديون على الزبائن

    مشكوك بتحصيلها أو رديئة» ويسمى «ديون عالقة قيد التسديد».

    أما المؤونات المكونة لقاء هذه الديون فتدرج في بند يفرع عن بند «مؤونة تدني قيمة الديون المشكوك بتحصيله أو

    الرديئة» ويسمى «مؤونة الديون العالقة قيد التسديد».

    ثانيا: يبت المجلس المركزي بأي اعتراض على قرار لجنة الرقابة على المصارف بشأن إعادة تصنيف الديون موضوع

    البند (5) هذا.

    ثالثا: لا تحسم السندات الناتجة عن هذه التسوية، وفقا لأحكام المقطع «ثالثا» من الفقرة (ج) من البند (4) أعلاه، لدى

    مصرف لبنان إلا بعد إعادة تصنيف الديون «للمتابعة والتسوية» وتحرير المؤونات العائدة لها.

    6 - على المصارف والمؤسسات المالية تكوين مؤونات مقابل الحسابات المدينة التي يتم اقفالها، تطبيقاً للإجراءات وللعقوبات وللتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية الاجنبية، والعمل على تحصيل هذه الديون من العملاء المعنيين وذلك دون تعديل تصنيفهم الائتماني.»

المادة 2 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9457 / 2006 )

يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية ولشركات الإيجار التمويلي، خلال مدة أقصاها 31/12/2007، معالجة القروض الممنوحة لعملائها المتضررين من حرب تموز 2006 على لبنان وفق الأصول والآلية التالية:

1 ـ اعتماد محفظة الديون كما بتاريخ 31/7/2006 باستثناء القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط أن تكون:

أ ـ أما ديون عملاء متضررين بشكل غير مباشر نتيجة حرب تموز 2006 على لبنان و/أو نتيجة الحصار المفروض عليه مما أدى إلى تغيير في التدفقات النقدية لهؤلاء دون أن تطيح بإمكانية متابعة أعمالهم وبالتالي إمكانية متابعة تسديد هذه الديون خلال فترة محددة.

ب ـ أما ديون عملاء متضررين بشكل غير مباشر بالأعمال الحربية دون أن يعيق هؤلاء المدينين عن متابعة أعمالهم والنهوض مجددا ومتابعة تسديد هذه الديون خلال فترة محددة.

ج ـ أما ديون عملاء متضررين بشكل غير مباشر بالأعمال الحربية مما أدى واقعيا أو قانونيا إلى تعذر متابعة أعمال هؤلاء المدينين وبالتالي عدم إمكانية تسديد ديونهم.

2 ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على:

أ ـ شطب هذه الديون كليا بناء لاتفاق صريح أو ضمني مع العميل على إبراء ذمة هذا الأخير من الدين ولقاء تنازل المصرف أو المؤسسة المالية أو شركة الإيجار التمويلي عن هذا الذين بصورة نهائية.

ب ـ إعادة تقسيط رصيد هذه القروض بناء على دراسة تقدمها المؤسسة المعنية الدائنة إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة وذلك وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع «ثالثا» من البند (3) من هذه المادة.

3 ـ مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة، إدراج هذه الديون ضمن بند يفرع عن بند «ديون للمتابعة والتسوية» ويسمى «ديون للمتابعة والتسوية نتيجة حرب تموز 2006 على لبنان» وذلك بعد:

أولا: تخفيض الديون موضوع الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، كليا أو جزئيا، بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة من المدين عن طريق الإيفاء بأداء العوض، إن وجدت، شرط التثبت من قدرة العميل على خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع «ثالثا» من البند (3) هذا.

في حال الاختلاف بين لجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة المعنية الدائنة على قيمة التملك عن طريق الإيفاء بأداء العوض يحال الأمر إلى لجنة خاصة يعينها حاكم مصرف لبنان تضم من بين أعضائها ممثلا عن لجنة الرقابة على المصارف وعن المؤسسة المعنية الدائنة.

تبدي هذه الأخيرة رأيها حول موضوع النزاع وترفع توصية بهذا الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعود له تقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

ثانيا: إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع التسوية، بمعدل يصار الاتفاق عليه مع العميل.

يجري احتساب هذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ استحقاق أول دفعة لم يتم تسديدها وتاريخ إجراء التسوية.

ثالثا: إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بموجب سندات تجارية لأمر المؤسسة المعنية الدائنة ولمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة، بمعدل يصار الاتفاق عليه مع العميل وذلك في ما خص:

ـ الديون موضوع الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة.

ـ الديون موضوع الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة من المؤسسة المعنية الدائنة.

يمكن حسم هذه السندات، مع حق الرجوع، لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات إيداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات.

يتم الحسم على أساس رصيد القرض المعاد جدولته قبل احتساب الفائدة.

4 ـ إعلام لجنة الرقابة على المصارف عن كل سند يستحق ولا يتم تسديده خلال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق وتكوين مؤونات مقابله، على أن تكون مؤونة بكامل رصيد الدين إذا تخلف العميل عن تسديد ثلاثة سندات متتالية، أو إذا مضى على تخلفه عن تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة.

5 ـ إذا تضمن عقد التسوية مع العميل أحد الأمرين التاليين:

ـ إعفاء المدين من جزء من الدين مع الاحتفاظ بحق المطالبة بهذا الجزء في حال لم يتقيد ببرنامج التسديد،

ـ إعفاء المدين من جزء من الدين بعد الالتزام بالتسديد وفقا للبرنامج المتفق عليه.

تتخذ الاجراءات التالية:

أولا: تكوين مؤونات بما يوازي قيمة الجزء من الدين الذي يتم إعفاء العمل منه نهائيا بموجب عقد التسوية إذا التزم بكامل برنامج التسديد، وإدراجه ضمن بند «الديون التي تم تسويتها نتيجة حرب تموز 2006 على لبنان، المكون مقابلها مؤونات بالكامل المنقولة إلى حسابات للذكر حسب الأصول»، خارج الميزانية ولا يصرح عنه في هذه الحال إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.

ثانيا: يطفأ الجزء من الدين المشار إليه في المقطع «أولا» من البند (5) هذا في حال الالتزام ببرنامج التسديد أو يتم إدراجه ضمن بند «ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» داخل الميزانية في حال عدم التسديد وبالتالي يتم التصريح عنه إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.

6 ـ إعادة جدولة الدفعات التي تستحق اعتبارا من تموز 2006 ولغاية آخر حزيران 2007 عن ديون العملاء المتضررين والتي سبق أن تم تسويتها وفقا لأحكام البندين (4) و(5) من المادة الثانية من هذا القرار، قبل تاريخ 12/7/2006 بحيث يتم تحويل الأقساط المعاد جدولتها لآخر فترة القرض.

7 ـ إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند استفادة العملاء المتضررين من مساعدات أو منح من أي جهة كانت».

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 9238 / 2006 )

تعطى المصارف مهلة اقصاها 31/10/2000 للتقيد باحكام المادة الاولى من هذا القرار وعليها خلال مهلة اسبوع تلي هذا التاريخ تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بوضعية موقوفة بتاريخ 31/10/2000 .

المادة 4

على المصارف ان تودع لدى مصرف لبنان احتياطا ادنى خاصا بالعملة اللبنانية في حساب لا ينتج فوائد يوازي اثني عشر مثلا لقيمة التدني الحاصل على نسبة الـ 40% من الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية والتي يقتضي ابقاؤها اموالا نقدية. يبقى هذا الاحتياطي قائما لمدة توازي الفترة التي تبدأ من تاريخ تدني نسبة الـ 40% المنوه عنها انفا ولحين تسوية الوضع وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 5

يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد بموجب ايداع الاحتياطي الادنى الخاص وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف واحكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص .

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 9238 / 2006 )

تتخذ بحق المصارف التي تخالف احكام هذا القرار العقوبات الادارية المناسبة ولا سيما الاحالة على الهيئة المصرفية العليا.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 18 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه