The whole text

قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 In force

المادة 5

المادة 5

يلغى نص البند (1) من المادة 11 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«1 - في ما خص «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه:

أ) مساندة مجلس الادارة في ممارسة مهامه ودوره الاشرافي في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفهم المخاطر ذات الصلة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.

ب) مراجعة التقارير المحالة إليها من «وحدة التحقق» ومن «وحدة التدقيق الداخلي» بشأن الإجراءات المتبعة والعمليات غير الاعتيادية والحسابات المصنفة ذات مخاطر عالية وفق المقاربة المبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لجهة الإيداعات والسحوبات النقدية والتحاويل والإعفاءات من تعبئة ال CTS وارتباطها بنشاطات اقتصادية، واتخاذ القرارات بشأنها.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/263999/article/5/