المادة 6
يلغى نص البند (2) من المادة 11 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«2 - في ما خص «وحدة التحقق»:
أ) وضع دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذا النظام وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.
ب) وضع أنموذج لمعرفة العملاء (Know Your Customer) (KYC)،
يتضمن المعلومات الأساسية الواجب توفرها عنهم ولاسيما تلك المعددة في المادة 3 من هذا النظام، على سبيل الذكر لا الحصر وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.
ج) التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
د) مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار إليها أعلاه دورياً واقتراح تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة.
ه) وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
و) متابعة ملاءمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالإجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (CTS) عندما تبلغ أو تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها وتعيين الحد الأقصى للإعفاء وتعديله تبعاً للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل.
ز) التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل إجراءات تطبيق أحكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC) وإعداد تقارير بذلك.
ح) المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تطويرها ورفع إقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه، لاتخاد القرار المناسب.
ط) مراجعة التقارير اليومية/ الأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل.
ي) مراقبة الحسابات كافة، والعمليات العائدة للعميل على أساس مجمع (Consolidated)، داخل وخارج الميزانية، لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان والخارج، للتأكد من أنها تتناسب مع المعلومات الموجودة في أنموذج معرفة العملاء وأية معلومات أخرى لدى المصرف.
ك) التحقيق في العمليات غير الإعتيادية لاسيما العمليات المشار إليها في البند (1) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 على أن يتم التدقيق في الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج والإحتفاظ بها لمدة خمس سنوات وتزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بها في حال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل) بهذا الخصوص الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.
ل) الموافقة على فتح حسابات لمؤسسات الصرافة.
م) مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع.
ن) إعداد جدول أعمال «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب».
س) إعلام رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام مباشرةً إذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية تخفي تبييضاً للأموال أو تمويلاً للإرهاب.»