The whole text

قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 In force

المادة 7

المادة 7

يستبدل نص البند (ب) من الفقرة (8) من المادة 11 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بالنص التالي:

«ب) مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على إعفاء بعض العملاء من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (CTS) وتحديد سقوف الإعفاءات وذلك بالإستناد الى معايير تبرر هذه الإعفاءات والسقوف، على أن يرفع أسماء العملاء المعفيين وسقوف الإعفاءات الى «وحدة التحقق» لإبداء الرأي.»

المادة 7 من قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/263999/article/7/