The whole text

قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل النص التالي:

«لغاية تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

1 - «قروض التجزئة»: تشمل:

-القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات وقروض الطلاب وقروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).

-خطوط الائتمان المتجددة Revolving Credits (بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).

-القروض السكنية.

2 - «القروض والتسهيلات الأخرى»: جميع انواع القروض والتسهيلات غير «قروض التجزئة» (منها قروض الشركات (Corporate)، قروض الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم (SME)،...).»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264001/article/1/