All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12256 04/05/2016

تعديل القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بتصنيف مخاطر الديون

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12256
Date
04/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1756-1762
Status
In force
Amends
قرار رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 (Arts. 1, 2, 4, 5 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل النص التالي:

«لغاية تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

1 - «قروض التجزئة»: تشمل:

-القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات وقروض الطلاب وقروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).

-خطوط الائتمان المتجددة Revolving Credits (بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).

-القروض السكنية.

2 - «القروض والتسهيلات الأخرى»: جميع انواع القروض والتسهيلات غير «قروض التجزئة» (منها قروض الشركات (Corporate)، قروض الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم (SME)،...).»

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«يطلب من المصارف والمؤسسات المالية اعتماد نظامين لتصنيف مخاطر الديون:

النظام الاول: تصنيف مخاطر الديون لأغراض رقابية

Supervisory Classification): يهدف الى التمييز بين الديون المنتجة والديون غير المنتجة، وذلك وفقاً للملحق رقم (1) «تصنيف مخاطر قروض التجزئة» وللملحق رقم (2) «تصنيف مخاطر القروض والتسهيلات الأخرى» المرفقين بهذا القرار.

النظام الثاني: التصنيف الخاص بكل مصرف أو مؤسسة مالية Loan Grading System: يهدف الى المساعدة على إدارة مخاطر الائتمان في المصرف أو المؤسسة المالية خصوصاً لناحية تحديد مخاطر محفظة القروض والتسليفات، ويتناسب مع حجم ودرجة تعقّد العمليات في المصرف أو المؤسسة المالية بحيث يتم تقييم القروض والتسليفات الممنوحة وفقاً لعشر درجات، على الاقل، كما هو وارد في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار والتي توزع على الشكل التالي:

-سبع درجات تصنيف للديون المنتجة (Performing loans).

-ثلاث درجات تصنيف للديون غير المنتجة (Non--performing loans).»

المادة 3

يلغى نص المقطع «ثالثاً» من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«ثالثاً: تحديد ملفات الديون التي تخضع لإحدى المنهجيتين التاليتين:

1 - منهجية التصنيف (Credit rating: تطبّق هذه المنهجية على ملفات الديون التجارية (Commercial Loans) التي تواجه مخاطر ذات خصائص مختلفة (Different risk characteristics)، بحيث يتم تقييم كل عميل على حدة بناءً على عناصر كمية ونوعية.

2 - منهجية النقاط (Credit scoring(: تطبّق هذه المنهجية على قروض التجزئة التي تتمتع بمخاطر ذات خصائص مشتركة (Similar risk characteristics) بحيث يتم تقييم العميل بعد مقارنته مع مجموعة العملاء ذات الخصائص المشابهة (Peer group) وتعتمد هذه المنهجية بشكل اساسي على المعلومات التاريخية المتوفرة (Historical data) وعلى تقنيات كمية (Quantitative techniques).»

المادة 4

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«تعتمد، لأهداف رقابية، المواءمة بين نظام التصنيف الخاص ونظام التصنيف لأغراض رقابية وفقا لما وارد في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار.»

المادة 5

يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 .

المادة 6

يعدل ترقيم «المادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 بحيث تصبح «المادة الخامسة».

المادة 7

تضاف الى القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 «المادة السادسة» التالي نصها:

المادة السادسة: تتعرّض المصارف والمؤسسات المالية المخالفة لأحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.»

المادة 8

يلغى نص كل من الملاحق (1) و(2) و(3) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 9

تمنح المصارف والمؤسسات المالية مهلة حدها الاقصى ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتطبيق أحكامه.

المادة 10

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 11

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 ايار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه