إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك ومؤهلات وخبرات العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة وسلسلة الرتب والرواتب لمستخدميها)،
بناء على التحقيق التي اجرته ادارة الابحاث والتوجيه في كتابها رقم 238 تاريخ 23/4/2015،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 223/2014 - 2015 تاريخ 8/6/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثامنة من المرسوم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك ومؤهلات وخبرات العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة وسلسلة الرتب والرواتب لمستخدميها)، وفقاً لما يلي:
«يرأس ادارة المستشفى العام مدير او مدير عام متفرغ للعمل الاداري داخل المستشفى ولا يحق له القيام بأي عمل طبي مأجور.
تساعد المدير او المدير العام امانة سر تتولى ايضاً مهام شؤون امانة سر مجلس الادارة ويرتبط بالمدير او المدير العام مباشرة اربعة دوائر:
- دائرة التدقيق الداخلي
- دائرة الشؤون الادارية والمالية
- دائرة الشؤون الطبية
- دائرة التمريض»
تضاف مادة «التاسعة المكررة» الى احكام المرسوم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك ومؤهلات وخبرات العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة وسلسلة الرتب والرواتب لمستخدميها)، ويكون نصها التالي:
«دائرة التدقيق الداخلي:
1 . تقوم هذه الدائرة بالتدقيق الداخلي للسجلات والمستندات والحسابات العائدة لادارة اموال المستشفى.
2 . تقوم هذه الدائرة بالتدقيق الداخلي للسجلات والمستندات والحسابات العائدة لادارة مواد المستشفى في وحداتها كافة.
3 . تقوم هذه الدائرة بالتدقيق الداخلي للسجلات والمستندات والمراسلات والممارسات الادارية لكافة وحدات المستشفى.
4 . تنظيم تقرير بالنتيجة ورفعه الى المدير.
5 . القيام بالمهام التي يكلفها بها مجلس الادارة.»
يعدل المرفقين رقم /3/ و/4/ المرفقين بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك ومؤهلات وخبرات العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة وسلسلة الرتب والرواتب لمستخدميها)، بحيث تضاف وظيفة رئيس دائرة التدقيق الداخلي ومدقق داخلي الى ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام وتحدد شهاداتها العلمية وشروط استخدامها ويحدد تصنيفها في جداول سلسلة الفئات والرتب والرواتب وفقاً للتالي:
الوظيفة
شروط الاستخدام
التصنيف في جدول الفئات والرتب والرواتب
رئيس دائرة التدقيق الداخلي
حيازة اجازة جامعية في ادارة الاعمال او المحاسبة خبرة 5 سنوات في المجال المالي خبرة سنتين في مجال المستشفيات
جدول رقم 10
مدقق داخلي
حيازة اجازة جامعية في ادارة الاعمال او المحاسبة خبرة سنتين في المجال المالي
جدول رقم 11
يعدل المرفق رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك ومؤهلات وخبرات العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة وسلسلة الرتب والرواتب لمستخدميها)، بحيث تضاف الوظائف التالية:
نموذج "أ" (اكثر من مئة سرير
نموذج "ب" (من 70 الى مئة سرير)
نموذج "ج" (من 40 الى 69 سرير)
رئيس دائرة التدقيق الداخلي
1
1
1
مدقق داخلي
1
1
1
محاسب
2
1
1
مستكتب
2
1
1
تلغى الفقرة التاسعة من المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك ومؤهلات وخبرات العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة وسلسلة الرتب والرواتب لمستخدميها).
يعدل المرفق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته المتعلق بالهيكل التنظيمي النموذجي بما يتوافق والتعديلات الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 ايار 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي