All legislation

قرار Decision No. 1032 19/05/2016

تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة طورزا قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1032
Date
19/05/2016
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2016, p. 1777
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1060 تاريخ 27/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1032 تاريخ 19/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرارين رقم 533 و534 تاريخ 1/4/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار)،

بناء على العريضة المقدمة من بعض فعاليات واهالي البلدة ونواب قضاء بشري بتاريخ 19/5/2016،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على الوضع الامني في البلدة وسلامة العملية الانتخابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة طورزا قضاء بشري وذلك حتى اشعار آخر.

المادة 2

يتولى قائمقام بشري بالتكليف مهام القيام باعمال مجلس بلدية طورزا وذلك ختى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار 2016 وزير الدخلية والبلديات نهاد المشنوق