المادة 1
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة طورزا قضاء بشري وذلك حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 1032 19/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 533 و534 تاريخ 1/4/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار)،
بناء على العريضة المقدمة من بعض فعاليات واهالي البلدة ونواب قضاء بشري بتاريخ 19/5/2016،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على الوضع الامني في البلدة وسلامة العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة طورزا قضاء بشري وذلك حتى اشعار آخر.
يتولى قائمقام بشري بالتكليف مهام القيام باعمال مجلس بلدية طورزا وذلك ختى انتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 2016 وزير الدخلية والبلديات نهاد المشنوق