All legislation

قرار Decision No. 1057 24/05/2016

تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة تولا - اسلوت في قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1057
Date
24/05/2016
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2016, p. 1981-1982
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1233 تاريخ 03/11/2021 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1057 تاريخ 24/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرارين رقم 533 و534 تاريخ 1/4/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار)،

بناء على العريضة المقدمة من بعض اهالي البلدة ونواب قضاء زغرتا بتاريخ 23/5/2016،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على الوضع الامني في البلدة وسلامة العملية الانتخابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة تولا - اسلوت في قضاء زغرتا وذلك حتى اشعار آخر.

المادة 2

Amended 11/11/2021

Replaced by قرار رقم 1233 تاريخ 03/11/2021, article 1, from 11/11/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ــ يتولى رئيس القسم الأصيل في قضاء زغرتا السيد مارون ريمون صعب القيام بمهام مجلس بلدية تولا ــ اسلوت

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/11/2021 · the Lebanese University's text

    يتولى قائمقام زغرتا بالتكليف مهام القيام باعمال مجلس بلدية تولا - اسلوت وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

  2. Version 2.0 · from 11/11/2021 · Replaced by قرار رقم 1233 تاريخ 03/11/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ يتولى رئيس القسم الأصيل في قضاء زغرتا السيد مارون ريمون صعب القيام بمهام مجلس بلدية تولا ــ اسلوت

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق