المادة 1
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة تولا - اسلوت في قضاء زغرتا وذلك حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 1057 24/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 533 و534 تاريخ 1/4/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار)،
بناء على العريضة المقدمة من بعض اهالي البلدة ونواب قضاء زغرتا بتاريخ 23/5/2016،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على الوضع الامني في البلدة وسلامة العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة تولا - اسلوت في قضاء زغرتا وذلك حتى اشعار آخر.
Replaced by قرار رقم 1233 تاريخ 03/11/2021, article 1, from 11/11/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ــ يتولى رئيس القسم الأصيل في قضاء زغرتا السيد مارون ريمون صعب القيام بمهام مجلس بلدية تولا ــ اسلوت
يتولى قائمقام زغرتا بالتكليف مهام القيام باعمال مجلس بلدية تولا - اسلوت وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
ــ يتولى رئيس القسم الأصيل في قضاء زغرتا السيد مارون ريمون صعب القيام بمهام مجلس بلدية تولا ــ اسلوت
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1233 تاريخ 03/11/2021, article 1, 11/11/2021
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1057 تاريخ 24/5/2016، الـمتعلق بتأجيل الإنتخابات البلدية في بلدة تولا ــ اسلوت ــ قضاء زغرتا، ليصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى رئيس القسم الأصيل في قضاء زغرتا السيد مارون ريمون صعب القيام بمهام مجلس بلدية تولا ــ اسلوت بدلا من القائمقام بالتكليف وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق