All legislation

قرار Decision No. 1233 03/11/2021

تعديل القرار رقم 1057 تاريخ 24/5/2016 الـمتعلق بتأجل الإنتخابات البلدية في بلدة تولا - اسلوت - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1233
Date
03/11/2021
Official Gazette
Issue 45, 11/11/2021, p. 2169-2170
Status
In force
Amended by
قرار رقم 249 تاريخ 27/02/2023 (Art. 1)
Amends
قرار رقم 1057 تاريخ 24/05/2016 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1233 تاريخ 03/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 1057 تاريخ 24/5/2016 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بتأجيل الإنتخابات البلدية في بلدة تولا ــ اسلوت ــ قضاء زغرتا وتكليف قائمقام زغرتا بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية تولا ــ اسلوت وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 09/03/2023

Replaced by قرار رقم 249 تاريخ 27/02/2023, article 1, from 09/03/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ـ يتولى رئيس قسم قائمقامية زغرتا السيد شربل سمعان نكد القيام بمهام مجلس بلدية تولا ـ اسلوت

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/03/2023 · the Lebanese University's text

    تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1057 تاريخ 24/5/2016، الـمتعلق بتأجيل الإنتخابات البلدية في بلدة تولا ــ اسلوت ــ قضاء زغرتا، ليصبح على الشكل التالي:

    ــ يتولى رئيس القسم الأصيل في قضاء زغرتا السيد مارون ريمون صعب القيام بمهام مجلس بلدية تولا ــ اسلوت بدلا من القائمقام بالتكليف وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 09/03/2023 · Replaced by قرار رقم 249 تاريخ 27/02/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    ـ يتولى رئيس قسم قائمقامية زغرتا السيد شربل سمعان نكد القيام بمهام مجلس بلدية تولا ـ اسلوت

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي