المادة 1
Replaced by قرار رقم 249 تاريخ 27/02/2023, article 1, from 09/03/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ـ يتولى رئيس قسم قائمقامية زغرتا السيد شربل سمعان نكد القيام بمهام مجلس بلدية تولا ـ اسلوت
History · 2 versions
-
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1057 تاريخ 24/5/2016، الـمتعلق بتأجيل الإنتخابات البلدية في بلدة تولا ــ اسلوت ــ قضاء زغرتا، ليصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى رئيس القسم الأصيل في قضاء زغرتا السيد مارون ريمون صعب القيام بمهام مجلس بلدية تولا ــ اسلوت بدلا من القائمقام بالتكليف وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
والباقي دون تعديل.
-
ـ يتولى رئيس قسم قائمقامية زغرتا السيد شربل سمعان نكد القيام بمهام مجلس بلدية تولا ـ اسلوت
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 249 تاريخ 27/02/2023, article 1, 09/03/2023
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 1233 تاريخ 2/11/2021 الـمتضمن تكليف السيد مارون ريمون صعب بمهام مجلس بلدية تولا ــ اسلوت، لتصبح على الشكل التالي:
ـ يتولى رئيس قسم قائمقامية زغرتا السيد شربل سمعان نكد القيام بمهام مجلس بلدية تولا ـ اسلوت بدلا من السيد مارون ريمون صعب حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
والباقي دون تعديل.