المادة 8
يحق للدولة اللبنانية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة:
-اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة.
-اذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.
-اذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
-اذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.