The whole text

مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016 In force

المادة 8

المادة 8

يحق للدولة اللبنانية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة:

-اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة.

-اذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

-اذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

-اذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264125/article/8/