All legislation

مرسوم Decree No. 3475 12/05/2016

الترخيص بإشغال املاك عمومية بحرية في منطقة رأس بيروت (محافظة بيروت) لزوم إنشاء خط تصريف المياه المبتذلة من مرفأ الصيادين في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3475
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1873-1875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الاملاك العمومية البحرية)،

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،

بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار تاريخ 17/6/2015 المتضمن الترخيص له بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت) المتاخمة لمنارة رأس بيروت الجديدة من اجل إنشاء خط تصريف المياه المبتذلة من مرفأ الصيادين في مدينة بيروت،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /3900/م2 من الاملاك العمومية البحرية المتاخمة لموقع منارة رأس بيروت الجديدة في منطقة بيروت والمبينة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من اجل إنشاء خط تصريف المياه المبتذلة من مرفأ الصيادين في مدينة بيروت مع الأشغال المكملة لهذا الخط.

المادة 2

أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل إلغاؤها بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص له الإعتراض او المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 3

على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة اليهم.

المادة 5

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، يدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.

المادة 7

إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات المختصة.

المادة 8

يحق للدولة اللبنانية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة:

-اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة.

-اذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

-اذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

-اذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي