المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/5.000.000.000/ل.ل.
(فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية)
الى:
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
/350.000.000/ل.ل.
(فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
/1.250.000.000/ل.ل.
(فقط مليار ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية
/400.000.000/ل.ل.
(فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية).
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي
النبذة 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 5 - مبيدات
النبذة 1 - مبيدات (بما فيها أدوية النحل)
/3.000.000.000/ل.ل.
(فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية)
المجموع العام: 5.000.000.000/ل.ل.
(فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3917 تاريخ 04/08/2016, article 1, 11/08/2016
صححت المادة الاولى من المرسوم رقم 3643 تاريخ 2/6/2016 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة
العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لورود خطأ في التنسيب وفقاً لما يلي:
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
4.600.000.000 ل.ل.
فقط أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
350.000.000 / ل.ل
فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
1.250.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 5 - مبيدات
النبذة 1 - مبيدات
3.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
/400.000.000/ ل.ل.
فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية
/400.000.000/ ل.ل.
فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية
المجموع العام /5،000،000،000/ل.ل.
فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية لا غير.