All legislation

مرسوم Decree No. 3643 02/06/2016

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3643
Date
02/06/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2082-2083
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3917 تاريخ 04/08/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3643 تاريخ 02/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح إعتماد إضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016 و2/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/5.000.000.000/ل.ل.

(فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية)

الى:

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

/350.000.000/ل.ل.

(فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

/1.250.000.000/ل.ل.

(فقط مليار ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية

/400.000.000/ل.ل.

(فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية).

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي

النبذة 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 5 - مبيدات

النبذة 1 - مبيدات (بما فيها أدوية النحل)

/3.000.000.000/ل.ل.

(فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية)

المجموع العام: 5.000.000.000/ل.ل.

(فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة: الامضاء: ريمون عريجي