إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على الإتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا،
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 وتعديلاته (المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف) لا سيما المادة 7 منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المراسيم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000 ورقم 8065 تاريخ 20/6/2002 ورقم 6231 تاريخ 27/8/2011 ورقم 11051 تاريخ 11/1/2014 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 109/2014 - 2015 تاريخ 26/2/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل الجدول الرابع من الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 وتعديلاته (جدول السلائف) بإدراج مادة جديدة عليه ضمن الجدول الاول من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988:
الجدول الرابع
الجدول الاول من اتفاقية المخدرات لعام 1988
15) ألفا-فينيل أسيتونيتريل وأيزوميرياته
15) Alpha-Phenylacetonitrile et ses isometres optiques APAAN
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2591 تاريخ 23/03/2018, article 1, 29/03/2018
يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 3403 تاريخ 12/5/2016 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)
.الرقم التسلسلي لمادة ال
.
Alpha-phénylacétonitrile et ses isoméres optiques APAAN ليصبح 16 بدلا من 15 وبالتالي يصبح الجدول الرابع على الشكل التالي:
الجدول الرابع
الجدول الاول من اتفاقية سنة 1988
ايفيدرين
ارغومترين
ارغوتامين
حمض ن - استيل انترانيليك
ميثيلين ديوكسي 4.3 فنيل بروبانون 2
سافرول
حمض اليسرجيك
1- فنيل - 2 - بروبانون
شبيه الافيدرين
ايزوسافرول
بيبيرونال
نورافدرين
انهيدريد الخل
برمنغنات البوتاسيوم
حمض الفينيل الخل
الفا - فنيل أسيتونيتريل وأيزوميرياته
الجدول الثاني من اتفاقية 1988
1) الاسيتون
(2 حمض الانترانيليك
3) اثير الاثيل
4) البيبريدين
5) حمض الكلوريد
6) متيل اتيل سيتون
7) حمض الكبريت
الطولين
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي