المادة 1
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ق) التالي نصها:
«ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
قرار وسيط Interim decision No. 12259 12/05/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2016،
يقرر ما يأتي:
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ق) التالي نصها:
«ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:
« - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
يلغى نص المادة الخامسة والعشرون من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«يرسل الانموذج (RO-011) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وترسل باقي النماذج والبيانات والجداول المحددة في هذا القرار الكترونيا على اسطوانة مدمجة (CD) أو (USB).»
يلغى نص كل من النماذج (RO-011) و(ARO-11) و(ARO--12) و(ARO--17) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل كل منها بنص جديد مرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 أيار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه