All legislation

مرسوم Decree No. 3641 02/06/2016

إبرام اتفاقية هبة بين البنك الدولي وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير المتواصل للأطفال من اللاجئين السوريين

Type
مرسوم · Decree
Number
3641
Date
02/06/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2114-2122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3641 تاريخ 02/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على الاتفاقية 18789 TF. الموقعة بتاريخ 22/7/2015 بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (بصفته مسؤولاً عن ادارة صندوق الائتمان الخاص بلبنان للحد من تداعيات الأزمة السورية (LSCTF) وحكومة الجمهورية اللبنانية لدعم الاحتياجات التشغيلية للمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير المتواصل للأطفال من اللاجئين السوريين،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت الاتفاقية، المرفقة ربطاً، الموقعة بتاريخ 15/7/2015 بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (بصفته مسؤولاً عن ادارة صندوق الائتمان الخاص بلبنان للحد من تداعيات الأزمة السورية (LSCTF() والجمهورية اللبنانية وقبلت الهبة المالية البالغة /32.000.000/ د.أ (فقط اثنان وثلاثون مليون دولار اميركي) أي ما يوازي /48.240.000.000/ ل.ل (فقط ثمانية وأربعون ملياراً ومئتان وأربعون مليون ليرة لبنانية) وذلك لدعم الاحتياجات التشغيلية للمدارس الرسمية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير المتواصل للأطفال من اللاجئين السوريين.

المادة 2

تمتد فترة عمل المشرع لغاية 30/11/2018 .

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء 1 - واردات عادية

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - الهبات الجارية من منظمات دولية

النبذة 29502 - الهبات الجارية من منظمات دولية

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقف المدرج ضمن التنسيب المحدد أدناه:

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 2 - المديرية العامة للتربية

الوظيفة 981 - تعليم غير منصف

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - مساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمات اجمالية للنفقات التشغيلية

/48.240.000.000/ل.ل

(فقط ثمانية وأربعون ملياراً ومئتان وأربعون مليون ليرة لبنانية).

(لتنفيذ مشروع ضمان استقرار النظام التعليمي).

المادة 5

اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.

المادة 6

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسيم الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان واكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي