The whole text

مرسوم رقم 3641 تاريخ 02/06/2016 In force

المادة 3

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء 1 - واردات عادية

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - الهبات الجارية من منظمات دولية

النبذة 29502 - الهبات الجارية من منظمات دولية

المادة 3 من مرسوم رقم 3641 تاريخ 02/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264247/article/3/