All legislation

مرسوم Decree No. 3630 02/06/2016

قبول هبة مالية مقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لتمويل المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

Type
مرسوم · Decree
Number
3630
Date
02/06/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2126-2127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3630 تاريخ 02/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدرات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990)،

بناء على القانون رقم 120 تاريخ 25/10/1999 (الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات كوبنهاغن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفذة لها)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لاسيما المادة الثامنة منه،

بناء على القانون رقم 758 تاريخ 11/11/2006 (الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات بيجين المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال المقرر 46/75 رقم (NEP/OzL. Pro/ExCom/75/46) تاريخ 14/12/2015 لمشروع ادارة ازالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (HPMP, STAGE--II).

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 3279 تاريخ 15/11/2008،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف والبالغة قيمتها /4.203.826/د.أ. اي ما يوازي /6.337.267.000/ل.ل (فقط ستة مليارات وثلاثمئة وسبعة وثلاثون مليون ومئتان وسبعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير) لصالح هذا المشروع.

تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 2

تساهم وزارة البيئة بقيمة /330.000/ دولار امريكي (فقط ثلاث مئة وثلاثون الف دولار امريكي لا غير)، اي ما يوازي 7.8÷ من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للمشروع.

المادة 3

يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ) ان يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب) ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي.

ج) ان لا يتقاضى عنه راتباً او اجراً دورياً.

د) ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غياباً مشروعاً.

ه) ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع.

و) ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.

ز) ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

على ان يصدر لاحقاً قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل اتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في ادارة وتنفيذ المشاريع الاقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.

المادة 4

إن تاريخ انتهاء العمل بالمشروع هو 31/12/2025 .

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسيم الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان واكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي