المادة 3
يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة:
أ) ان يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.
ب) ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي.
ج) ان لا يتقاضى عنه راتباً او اجراً دورياً.
د) ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غياباً مشروعاً.
ه) ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع.
و) ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.
ز) ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
على ان يصدر لاحقاً قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل اتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في ادارة وتنفيذ المشاريع الاقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.