All legislation

مرسوم Decree No. 3651 09/06/2016

الترخيص بإشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة مجدل عنجر العقارية - قضاء زحلة للمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3651
Date
09/06/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2172-2173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3651 تاريخ 09/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من بلدية مجدل عنجر والمسجلة بالارقام 3729/2005 و1112/2006 و2278/2006 و3400/2010 و4406/2010 و5926/2010 و5686/2014 والمتضمن طلبها اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) من منطقة مجدل عنجر العقارية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4406/2010 تاريخ 24/7/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لبلدية مجدل عنجر، اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) والبالغة مساحته 2739 م2 (الفان وسبعماية وتسعة وثلاثون متراً مربعاً) من منطقة مجدل عنجر العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص بها بإنشاء مبنى للبلدية وتأهيل الطرقات المحيط به بأقنية ومجاري لتصريف مياه الامطار كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بعد ان تقوم البلدية باعداد الدراسات اللازمة لانشاء اقنية تصريف المياه.

المادة 3

يتوجب على البلدية القيام بأعمال الصيانة والتعزيل لمنشآت تصريف مياه السيلان وعدم استعمال المساحة المرخص باشغالها لأي نشاط استثماري او تجاري.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 5

تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي قدره /1000/ ل.ل فقط الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المواد الاولى والثانية والثالثة وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السابعة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي