المادة 1
تُعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 31/ح.ش تاريخ 24/05/2016 بحيث تقرأ كما يلي:
تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية، أو أية مختبرات أخرى معتمدة.
وذلك بدلاً من:
« «تقوم مديرية حماية المتسهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية أو أية مختبرات أخرى تراها مناسبة»
والباقي دون تعديل