The whole text

قرار رقم 36 تاريخ 13/06/2016 In force

المادة 1

المادة 1

تُعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 31/ح.ش تاريخ 24/05/2016 بحيث تقرأ كما يلي:

تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية، أو أية مختبرات أخرى معتمدة.

وذلك بدلاً من:

« «تقوم مديرية حماية المتسهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية أو أية مختبرات أخرى تراها مناسبة»

والباقي دون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 36 تاريخ 13/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264312/article/1/