All legislation

مرسوم Decree No. 3706 22/06/2016

تعديل الشروط الخاصة في منطقة رومية العقارية (قضاء المتن) المصدقة بالمرسوم رقم 4127 تاريخ 28/5/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
3706
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2261-2263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3706 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4127 تاريخ 28/5/2010 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رومية العقارية - قضاء المتن)،

بناء على قراري بلدية رومية رقم 33/م تاريخ 5/9/2012 ورقم 46/م تاريخ 8/12/2012،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 38 تاريخ 19/9/2012 ومحضر رقم 1 تاريخ 9/1/2013،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل الشروط الخاصة في منطقة رومية العقارية (قضاء المتن) المصدقة بالمرسوم رقم 4217 تاريخ 28/5/2010 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رومية العقارية)، بحيث تخضع المنطقة للشروط الاضافية المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الجمهورية اللبنانية

وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للتنظيم المدني

مصلحة الدروس - دائرة التصاميم

الشروط الخاصة الاضافية وفقاً لقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 38 تاريخ 19/9/2012

ومحضر رقم 1 تاريخ 19/1/2013

تاريخ 22/6/2016

صدق بالمرسوم رقم 3706

شروط خاصة اضافية

منطقة رومية العقارية

بالاضافة الى الشروط العامة والخاصة بالمرسوم رقم 4127/2010

تفرض الشروط الاضافية التالية:

1- تأمين موقف سيارة اضافي لكل وحدة سكنية عن المتوجب قانوناً في كافة المناطق الارتفاقية A1, B, C, D, EM, CM, T وذلك للعقارات الخالية من البناء.

2- فرض تراجع متر واحد للتصاوين عن كافة الطرق.

3- في العقارات التي تقل مساحتها عن 5000م2 وفي حال الافراز بغاية المقاسمة يسمح بتخفيض قطع الافراز واضلاعها بنسبة لا تزيد عن 10%

4- يحدد الارتفاع الاقصى للبناء في المناطق الارتفاقية: A1, B, C ب 12.5 م باستثناء العقارات الواقعة ضمن المنطقة B والتي تحتوي على ابنية قبل صدور هذا النظام يزيد الارتفاع الحر تحت السقف عن 2.80 م.

5- في المنطقة الارتفاقية: A1

يجب ان لا تقل مساحة الشقة السكنية عن 150 م2 (بما فيه الاجزاء التي لا تدخل ضمن الاستثمار).

في العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 م2

في العقارات التي تزيد مساحتها عن 10000 م2

يجب ان لا يقل عرض الطريق ضمن المشروع عن 11 م (8 امتار زفت و1.5 م رصيف على جانبي الطريق)، اما في العقارات التي تتراوح مساحتها بين 5000 م2

و10000م2 يجب ان لا يقل عرض الطريق ضمن المشروع عن 9 أمتار (6 امتار زفت و1.5 م رصيف على جانبي الطريق) ويسمح بشرفات الابنية بالنتوء فوق هذا الرصيف.

يجب تأمين حديقة او ملعب بمساحة اجمالية لا تقل عن 6 امتار مربعة لكل شقة سكنية ضمن المشروع.

يجب تقديم دراسة حركة سير من مهندس مختص TRAFFIC ENGINEER

يجب تقديم دراسة حول كيفية تصريف مياه الشتاء من مهندس مختص.

يجب تأمين محطة تكرير للمياه المبتذلة على ان تستعمل المياه الناتجة عنها لري المساحات الخضراء.

انارة الطرقات ضمن المشروع.

نظم

رئيس دائرة التصاميم

م. وجيه ابي حبيب

نظر

رئيس مصلحة الدروس بالتكليف

المهندس علي رمضان

نظر

المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف

م. الياس الطويل

نظر

وزير الاشغال العامة والنقل

الامضاء: غازي زعيتر

موافق

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: تمام سلام

صدق بالمرسوم رقم 3706 تاريخ 22/6/2016

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي