المادة 3
تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم ممارستهما نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التنس الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين أو أكثر:
1 . «جمعية أبناء نبتون» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 429 تاريخ 24/3/1945 .
2 . «جمعية شباب أنترانيك» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 1231/د تاريخ 31/7/1945 .
3 . «نادي التعاضد الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 .
4 . «نادي مجمع الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 45/ش ر تاريخ 23/5/2001 .
5 . «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 23/1/2009 تاريخ 4/2/2009 .
6 . «نادي رمال الرياضي» - ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .
7 . «نادي بودا الرياضي» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 46 تاريخ 12/2/1987 .
8 . «جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2010 تاريخ 14/4/2010 .
Possibly affected, check: قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016, article 2, 24/11/2016
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 128/1/2016 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها من ناحية عدم تنظيمها دورات اتحادية وعدم مشاركتها في دورات اتحادية لموسمين رياضيين متتاليين أو أكثر.
1 . «جمعية ابناء نبتون» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 429 تاريخ 24/3/1945 .
2 . «نادي التعاضد الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 .
3 . «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 23/1/2009 تاريخ 4/2/2009
4 . «نادي رمال الرياضي» - ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .
5 . «جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2010 تاريخ 14/4/2010 .
6 . «نادي فرح الرياضي» - ميفدون: مرخص بموجب القرار رقم 232/م/98 تاريخ 21/3/1998
والباقي دون تعديل.