The whole text

قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2016 In force

المادة 3

المادة 3

تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم ممارستهما نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التنس الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين أو أكثر:

1 . «جمعية أبناء نبتون» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 429 تاريخ 24/3/1945 .

2 . «جمعية شباب أنترانيك» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 1231/د تاريخ 31/7/1945 .

3 . «نادي التعاضد الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 .

4 . «نادي مجمع الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 45/ش ر تاريخ 23/5/2001 .

5 . «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 23/1/2009 تاريخ 4/2/2009 .

6 . «نادي رمال الرياضي» - ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .

7 . «نادي بودا الرياضي» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 46 تاريخ 12/2/1987 .

8 . «جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2010 تاريخ 14/4/2010 .

Possibly affected, check: قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3 من قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264337/article/3/