المادة 10
يعود لطالب الإسترداد، وفقاً لأي من المادتين السادسة او التاسعة من هذا المرسوم، في حال عدم اجابة طلبه كلياً او جزئياً من قبل ادارة الصندوق، أن يحتكم الى القضاء المختص.
مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 In force
يعود لطالب الإسترداد، وفقاً لأي من المادتين السادسة او التاسعة من هذا المرسوم، في حال عدم اجابة طلبه كلياً او جزئياً من قبل ادارة الصندوق، أن يحتكم الى القضاء المختص.
المادة 10 من مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266375/article/10/