المادة 1
يُقصد بالكلمات التالية حيث ما وردت في هذا المرسوم:
الصندوق: صندوق التعاضد الموحد للفنانين.
القانون: قانون تنظيم المهن الفنية رقم 56 تاريخ 27/12/2008
الشخص: الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي.
مرسوم Decree No. 3705 22/06/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه) لا سيما المادتين 13 و14 منه،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الادبية والفنية) لا سيما المواد من 60 الى 63 منه،
بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية) لا سيما المادتين 16 و17 منه،
بناء على المرسوم رقم 10267 تاريخ 6/8/1962 (شروط دخول الفنانين والفنانات الاجانب الى لبنان واقامتهم فيه) لا سيما المواد من 3 الى 6 منه،
بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 918 تاريخ 5/11/2007 (تنظيم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات الادارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها والتحقق من المخالفات) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 336/2015 - 2016 تاريخ 8/10/2015),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/6/2016،
يرسم ما يأتي:
يُقصد بالكلمات التالية حيث ما وردت في هذا المرسوم:
الصندوق: صندوق التعاضد الموحد للفنانين.
القانون: قانون تنظيم المهن الفنية رقم 56 تاريخ 27/12/2008
الشخص: الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي.
(عدلت بموجب مرسوم 13043 / 2024 )
تتولى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية، ولصالح الصندوق، استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليه في البند 2 من الـمادة 16 من القانون، بمعدل 2% من قيمة بطاقات حفلات وعروض الاعمال الفنية الـمعرفة في الـمادة الاولى من القانون نفسه. كما تتولى هذه الدوائر استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليها في البند 3 من الـمادة /16/ الـمذكورة، بمعدل 10% من قيمة العقود الـموقعة مع فنانين اجانب للعمل في جميع انواع الـمهن الفنية على الاراضي اللبنانية، على أن تكون هذه العقود مؤشر عليها من قبل الصندوق.
في حال كانت البطاقات أو العقود محررة بالعملة الأجنبية يتم استيفاء الرسم على اساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه العملة بحسب الأسعار الرائجة في السوق بتاريخه.
تحوّل وزارة الـمالية حصيلة هذين الرسمين شهريا الى الصندوق وفقا للآلية الـمتفق عليها بين الفريقين.
No source we have keeps this wording in full.
تتولى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية، ولصالح الصندوق، استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليه في البند 2 من الـمادة 16 من القانون، بمعدل 2% من قيمة بطاقات حفلات وعروض الاعمال الفنية الـمعرفة في الـمادة الاولى من القانون نفسه. كما تتولى هذه الدوائر استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليها في البند 3 من الـمادة /16/ الـمذكورة، بمعدل 10% من قيمة العقود الـموقعة مع فنانين اجانب للعمل في جميع انواع الـمهن الفنية على الاراضي اللبنانية، على أن تكون هذه العقود مؤشر عليها من قبل الصندوق.
في حال كانت البطاقات أو العقود محررة بالعملة الأجنبية يتم استيفاء الرسم على اساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه العملة بحسب الأسعار الرائجة في السوق بتاريخه.
تحوّل وزارة الـمالية حصيلة هذين الرسمين شهريا الى الصندوق وفقا للآلية الـمتفق عليها بين الفريقين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024, article 1, 07/03/2024
تعدل الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2و3 من الـمادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 ( لتصبح كما يلي:
تتولى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية، ولصالح الصندوق، استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليه في البند 2 من الـمادة 16 من القانون، بمعدل 2% من قيمة بطاقات حفلات وعروض الاعمال الفنية الـمعرفة في الـمادة الاولى من القانون نفسه. كما تتولى هذه الدوائر استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليها في البند 3 من الـمادة /16/ الـمذكورة، بمعدل 10% من قيمة العقود الـموقعة مع فنانين اجانب للعمل في جميع انواع الـمهن الفنية على الاراضي اللبنانية، على أن تكون هذه العقود مؤشر عليها من قبل الصندوق.
في حال كانت البطاقات أو العقود محررة بالعملة الأجنبية يتم استيفاء الرسم على اساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه العملة بحسب الأسعار الرائجة في السوق بتاريخه.
تحوّل وزارة الـمالية حصيلة هذين الرسمين شهريا الى الصندوق وفقا للآلية الـمتفق عليها بين الفريقين.
على كل شخص من متعهدي الحفلات والمهرجانات وسائر عروض الاعمال الفنية، قبل عرض بطاقاتها للبيع، ان يصرح عن الرسم المتوجب ويسدده بموجب النموذج الخاص المعتمد من وزارة المالية.
- بناء على إشعار او إيصال بتسديد الرسم، تتولى ادارة الصندوق وسم البطاقات المسدد الرسم عنها، فضلاً عن البطاقات المجانية التي لا يجوز ان تتجاوز نسبتها 5% من البطاقات المسدد الرسم عنها.
- كل بطاقة غير موسومة تعرض بائعها للملاحقة القضائية.
- تتولى ادارة الصندوق التحقق من صحة استيفاء الرسم ومكافحة اي تهرب من اي نوع كان، ولها من اجل ذلك حق المراقبة الميدانية في اماكن الحفلات او العروض او المهرجانات بواسطة مراقبين معتمدين من قبلها.
اضافة الى الموجب المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وفي حال كانت الحفلات او العروض او المهرجانات تعود لفنانين أو لمؤلفين أو لأصحاب الحقوق المجاورة، ممن أوكلوا امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم الى احدى جمعيات او شركات ادارة الحقوق الجماعية، تلتزم الجمعية او الشركة بعدم اعطاء الترخيص الخطي المنصوص عليه في المادة /12/ من المرسوم النافذ حكماً رقم 918 تاريخ 15/11/2007 ما لم يودعها المتعهد صورة عن التصريح المقدم الى وزارة المالية والاشعار المثبت تسديد رسم ال 2%
بعد انقضاء الحفلة او العرض او المهرجان، يحق للمتعهد استرداد رسم ال 2% عن البطاقات غير المباعة فقط، بموجب طلب يتقدم به الى ادارة الصندوق مرفقاً بتلك البطاقات، وعلى ادارة الصندوق بعد التحقق من صحة الطلب، ان تعيد اليه ما هو متوجب له خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب.
(عدلت بموجب مرسوم 13043 / 2024 )
على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.
No source we have keeps this wording in full.
على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024, article 2, 07/03/2024
تعدل الـمادة 7 من الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من الـمادة 16 من القانون رقم 56 تـاريــخ 27/12/2008( لتصبح كما يلي:
على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.
(عدلت بموجب مرسوم 13043 / 2024 )
مع مراعاة أحكام الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 10267 تاريخ 6/8/1962 الـمتعلق بشروط دخول الفنانين والفنانات الاجانب الى لبنان واقامتهم فيه، تُلزم الدوائر الـمختصة في الـمديرية العامة للأمن العام بعدم اصدار تأشيرة لإستقدام فنانين اجانب من الخارج للعمل على الاراضي اللبنانية في مختلف الـمهن الفنية، ما لـم يُبرز طالب التأشيرة ايصالا يُثبت تسديد رسم ال 10% مرفقا بصورة العقد الـمؤشر عليه من الصندوق ومن وزارة الـمالية.
يتوجب على الـمتعهد ان يراجع دوائر الأمن العام والدوائر الـمالية الـمختصة والصندوق عند اي تعديل يطرأ على العقد الذي سبق ان سدد رسم ال 10% عنه.
No source we have keeps this wording in full.
مع مراعاة أحكام الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 10267 تاريخ 6/8/1962 الـمتعلق بشروط دخول الفنانين والفنانات الاجانب الى لبنان واقامتهم فيه، تُلزم الدوائر الـمختصة في الـمديرية العامة للأمن العام بعدم اصدار تأشيرة لإستقدام فنانين اجانب من الخارج للعمل على الاراضي اللبنانية في مختلف الـمهن الفنية، ما لـم يُبرز طالب التأشيرة ايصالا يُثبت تسديد رسم ال 10% مرفقا بصورة العقد الـمؤشر عليه من الصندوق ومن وزارة الـمالية.
يتوجب على الـمتعهد ان يراجع دوائر الأمن العام والدوائر الـمالية الـمختصة والصندوق عند اي تعديل يطرأ على العقد الذي سبق ان سدد رسم ال 10% عنه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024, article 3, 07/03/2024
تعدل الـمادة 8 من الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من الـمادة16 من القانون رقم 56 تــاريــخ 27/12/2008 ( لتصبح كما يلي:
مع مراعاة أحكام الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 10267 تاريخ 6/8/1962 الـمتعلق بشروط دخول الفنانين والفنانات الاجانب الى لبنان واقامتهم فيه، تُلزم الدوائر الـمختصة في الـمديرية العامة للأمن العام بعدم اصدار تأشيرة لإستقدام فنانين اجانب من الخارج للعمل على الاراضي اللبنانية في مختلف الـمهن الفنية، ما لـم يُبرز طالب التأشيرة ايصالا يُثبت تسديد رسم ال 10% مرفقا بصورة العقد الـمؤشر عليه من الصندوق ومن وزارة الـمالية.
يتوجب على الـمتعهد ان يراجع دوائر الأمن العام والدوائر الـمالية الـمختصة والصندوق عند اي تعديل يطرأ على العقد الذي سبق ان سدد رسم ال 10% عنه.
يحق للمتعهد الذي سدد رسم ال 10% وفقاً لما هو مبين في المادة السابعة اعلاه، ان يطلب استرداد الرسم المذكور، كلياً او جزئياً، في حال عدم تنفيذ العقد المسدد عنه الرسم، كلياً او جزئياً، لأسباب قاهرة، ويعود لإدارة الصندوق التحقق من عدم تنفيذ العقد كلياً او جزئياً، على ان تعيد لطالب الاسترداد ما يتوجب له، وفقاً لنتيجة تحقيقاتها، وذلك خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم طلب الإسترداد.
يعود لطالب الإسترداد، وفقاً لأي من المادتين السادسة او التاسعة من هذا المرسوم، في حال عدم اجابة طلبه كلياً او جزئياً من قبل ادارة الصندوق، أن يحتكم الى القضاء المختص.
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم وتلك التي لا تتفق مع أحكامه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي