المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الشبكة اللبنانية للاعمال»
مركزها: بيروت - ميناء الحصن - العقار رقم 1364 - القسم رقم 31 - مبنى Stratum - - الطابق الثامن.
غايتها: 1 - المساهمة في تضافر الجهود والموارد المتوفرة لدى الاعضاء المنتسبين الى الشبكة محليا وإقليمياً وعالمياً بهدف تنشيط العلاقات التجارية والإستثمارية والإقتصادية والثقافية بين لبنان والعالم.
2- المساهمة في تسويق لبنان كمقصد للأعمال والسياحة والدراسة والإستشفاء.
-3المساهمة في إنشاء لوبي اقتصادي فاعل من الاعضاء المنتسبين الى الشبكة لتحقيق اهدافها.
4- المساهمة في تحديد دور اقتصادي للبنان يحيده عن الصراعات في المنطقة.
-5المساهمة في استحداث حوافز لاستقطاب الرساميل الاجنبية للإستثمار في لبنان.
-6المساهمة في إظهار وجه لبنان الحضاري للعالم.
-7 في اعداد الدراسات وخطط عمل policy papers)) والابحاث وورشات عمل والتوصيات والتواصل مع السلطات المحلية وكذلك السلطات الإقليمية والعالمية بهدف تركيز الاهتمام على لبنان ولحملهم على اتخاذ القرارات الآيلة الى تعزيز الإقتصاد اللبناني
8- المساهمة في اطلاق وتبني ورعاية مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية وإستضافة المحاضرين والمحللين وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
-9التواصل مع كافة الهيئات الاقتصادية في لبنان والسعي الى ربط رجال الأعمال اللبنانيين برجال الأعمال في الخارج.
-10التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الشبكة كل أو بعض من أهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فؤاد مصطفى مخزومي
انطوان الياس حبيب
سابا قيصر زريق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد مصطفى مخزومي.
Lebanese Business Network}