All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1158 20/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الشبكة اللبنانية للأعمال» {Lebanese Business Network} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1158
Date
20/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2303-2304
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1616 تاريخ 21/12/2020 (the text)
علم وخبر رقم 1624 تاريخ 09/08/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1158 تاريخ 20/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشركة اللبنانية للاعمال» {Lebanese Business Network} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9902 تاريخ 2/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الشبكة اللبنانية للاعمال»

مركزها: بيروت - ميناء الحصن - العقار رقم 1364 - القسم رقم 31 - مبنى Stratum - - الطابق الثامن.

غايتها: 1 - المساهمة في تضافر الجهود والموارد المتوفرة لدى الاعضاء المنتسبين الى الشبكة محليا وإقليمياً وعالمياً بهدف تنشيط العلاقات التجارية والإستثمارية والإقتصادية والثقافية بين لبنان والعالم.

2- المساهمة في تسويق لبنان كمقصد للأعمال والسياحة والدراسة والإستشفاء.

-3المساهمة في إنشاء لوبي اقتصادي فاعل من الاعضاء المنتسبين الى الشبكة لتحقيق اهدافها.

4- المساهمة في تحديد دور اقتصادي للبنان يحيده عن الصراعات في المنطقة.

-5المساهمة في استحداث حوافز لاستقطاب الرساميل الاجنبية للإستثمار في لبنان.

-6المساهمة في إظهار وجه لبنان الحضاري للعالم.

-7 في اعداد الدراسات وخطط عمل policy papers)) والابحاث وورشات عمل والتوصيات والتواصل مع السلطات المحلية وكذلك السلطات الإقليمية والعالمية بهدف تركيز الاهتمام على لبنان ولحملهم على اتخاذ القرارات الآيلة الى تعزيز الإقتصاد اللبناني

8- المساهمة في اطلاق وتبني ورعاية مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية وإستضافة المحاضرين والمحللين وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.

-9التواصل مع كافة الهيئات الاقتصادية في لبنان والسعي الى ربط رجال الأعمال اللبنانيين برجال الأعمال في الخارج.

-10التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الشبكة كل أو بعض من أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فؤاد مصطفى مخزومي

انطوان الياس حبيب

سابا قيصر زريق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد مصطفى مخزومي.

Lebanese Business Network}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق