إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/2/63 (فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على الرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/64 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/65 (تصنيف شبكة الطرق العامة) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/79 (تعديل لوائح تصنيف الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 7946 تاريخ 13/2/96 (تصنيف الطرق المحلية)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة الرأي رقم 266/2014 - 2015 تاريخ 30/7/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل تصنيف قسم الطريق المدرج أدناه، المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والوارد في اللوائح الملحقة بالمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/65 المعدلة بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/79 على الوجه التالي:
طريق بيروت - دمشق قسم بعلشميه - ساحة بحمدون المحطة طريقا "رئيسياً".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي