All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1164 21/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «آريس الخيرية للنمو والتطور» مركزها: عرمون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1164
Date
21/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2305-2306
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2494 تاريخ 17/11/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1164 تاريخ 21/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آريس الخيرية للنمو والتطور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16720 تاريخ 19/9/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«آريس الخيرية للنمو والتطور»

مركزها: عرمون - العقار رقم 5173 - القسم رقم 4 بلوك B - ملك خالد صلاح عبد السلام - الطابق الأرضي - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - إنشاء وإدارة دار الايتام واحداث أي مؤسسة أو مدرسة تعليمية أو مهنية لها أو متفرع عنها لأجل تحقيق كافة الخدمات الحياتية والصحية والإجتماعية والتعليمية للأيتام والتي تنشدها الجمعية وهي خيرية ولا تتوخى الكسب، وتخضع للقوانين اللبنانية ولأحكام هذا القانون الاساسي.

2-السعي لتأهيل المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية مثل (شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الداون سندروم - تثلث الصبغية) والعمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية والتأهيل المهني لذوي الإحتياجات الخاصة.

3-إنشاء وإدارة مؤسسات تدريبية وإحصائية ومراكز دراسات متخصصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

اميه يوسف الغصيني

نسب نسيب عزام

ايمان نسيب عزام

سميره زياد فياض

ريم بركات محمود

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسب نسيب عزام.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق