All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1190 23/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جونيه انترناشيونال فيستيفال» {Jounieh International Festival} مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1190
Date
23/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2310-2311
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1031 تاريخ 23/05/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1190 تاريخ 23/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جونيه انترناشيونال فيستيفال» Jounieh International Festival} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7122 تاريخ 14/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جونية - حارة صخر - العقار رقم 1418 - القسم رقم 27 - ملك شركة فندق لبنان ش. م. ل. - الطابق الخامس - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - القيام أو المساهمة في تنفيذ وتحقيق المشاريع والبرامج الفنية والمهرجانات والإحتفالات الفنية المحلية والدولية، الثقافية والاجتماعية، والحفلات الخاصة بالاولاد في فترة الاعياد والندوات والمؤتمرات والتدريب والتأهيل، صورة عامة والقيام بجميع الاعمال والنشاطات المفيدة لأجل تحقيق الأهداف اعلاه.

2- تنظيم المهرجانات والاحتفالات والمساهمة في زينة الأعياد، والتعاقد شركات تتعاطى الألعاب النارية وإيجاد التمويل اللازم لانجاحها وحث المجتمع الأهلي على المشاركة والدعم المادي والمعنوي.

3- تشجيع السياحة على انواعها وتنشيطها وتطويرها.

4- تنظيم ورعاية الملتقيات والمعارض الفنية على انواعها والمسابقات والنشاطات المختلفة.

5- القيام بنشاطات واعمال اجتماعية، ثقافية وإنسانية مختلفة تشمل جميع فئات المجتمع.

6- التعاون مع مؤسسات وجمعيات لا تبغي الربح ومع الدوائر العامة والخاصة في تحقيق مشاريع إنمائية، وفي التدريب المهني في الحقل الاجتماعي والثقافي وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات معها.

7- التعاقد مع فنانيين وفرق موسيقية محليين وعالميين.

8- التعاون مع الهيئات والجمعيات المحلية والعالمية.

9- المحافظة على تراث قضاء كسروان بصورة عامة، ومدينة جونية بصورة خاصة، والتعريف عنها وعن تاريخ المدينة وإظهار طابعها الثقافي والحضاري والسياحي والديني والمعماري والطبيعي.

10- القيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور أعلاه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فوزي اميل البرنس

فادي نصر الله فياض

زينة انطوان نخله

ميشال ناصيف سماحه

كارين غيث الخوري

ماريا سمير الخازن

ساندره مرسال مسكاوي

جوزف الياس البعينو

آدي انطون نجيم

أدي فارس خلف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أدي فارس خلف.

«جونيه انترناشيونال فيستيفال» {Jounieh Interntational Festival}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق