المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: جونية - حارة صخر - العقار رقم 1418 - القسم رقم 27 - ملك شركة فندق لبنان ش. م. ل. - الطابق الخامس - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - القيام أو المساهمة في تنفيذ وتحقيق المشاريع والبرامج الفنية والمهرجانات والإحتفالات الفنية المحلية والدولية، الثقافية والاجتماعية، والحفلات الخاصة بالاولاد في فترة الاعياد والندوات والمؤتمرات والتدريب والتأهيل، صورة عامة والقيام بجميع الاعمال والنشاطات المفيدة لأجل تحقيق الأهداف اعلاه.
2- تنظيم المهرجانات والاحتفالات والمساهمة في زينة الأعياد، والتعاقد شركات تتعاطى الألعاب النارية وإيجاد التمويل اللازم لانجاحها وحث المجتمع الأهلي على المشاركة والدعم المادي والمعنوي.
3- تشجيع السياحة على انواعها وتنشيطها وتطويرها.
4- تنظيم ورعاية الملتقيات والمعارض الفنية على انواعها والمسابقات والنشاطات المختلفة.
5- القيام بنشاطات واعمال اجتماعية، ثقافية وإنسانية مختلفة تشمل جميع فئات المجتمع.
6- التعاون مع مؤسسات وجمعيات لا تبغي الربح ومع الدوائر العامة والخاصة في تحقيق مشاريع إنمائية، وفي التدريب المهني في الحقل الاجتماعي والثقافي وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات معها.
7- التعاقد مع فنانيين وفرق موسيقية محليين وعالميين.
8- التعاون مع الهيئات والجمعيات المحلية والعالمية.
9- المحافظة على تراث قضاء كسروان بصورة عامة، ومدينة جونية بصورة خاصة، والتعريف عنها وعن تاريخ المدينة وإظهار طابعها الثقافي والحضاري والسياحي والديني والمعماري والطبيعي.
10- القيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور أعلاه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فوزي اميل البرنس
فادي نصر الله فياض
زينة انطوان نخله
ميشال ناصيف سماحه
كارين غيث الخوري
ماريا سمير الخازن
ساندره مرسال مسكاوي
جوزف الياس البعينو
آدي انطون نجيم
أدي فارس خلف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أدي فارس خلف.
«جونيه انترناشيونال فيستيفال» {Jounieh Interntational Festival}