إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومدارس)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 (تحديد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)،
بناء على المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 (تحديد دقائق تطبيق بعض احكام القانون رقم 11/81 تاريخ 13/5/1981)،
بناء على المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته) تعيين الاعياد والمناسبات التي تتعطل فيه الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 163/2015 - 2016 تاريخ 24/3/2016)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يضاف الى الفقرة ما قبل الاخيرة للمادة 20 من المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 ما يلي:
..." ولجهة العطل المدرسية يشترط ان تكون مشتملة على ايام الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات عامة والمؤسسات العامة والبلديات بموجب المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته ، ولا يعتد بأي تحديد لها يستثني من هذه العطل أي من هذه الاعياد او هذه المناسبات، ويكون محظراً على المدرسة ان تفتح أبوابها في اي منها ولأي سبب كان كمثل التدريس الاضافي او برامج الدعم والتقوية، وفي حال خرقها لهذا الحظر، يوجه انذار اليها تدعى بموجبه الى الالتزام بمقتضيات ما هو محظور عليها تحت طائلة الغاء الموافقة على اعتماد توقيع مديرها، وتوجب تسمية آخر بديل عنه".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي