The whole text

قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016 In force

المادة 2

المادة 2

تسجيل المصنع

يتوجب على من يرغب باستيراد احدى المنتجات المحدّدة في المادة الاولى اعلاه، ان يتقدم بطلب تسجيل المصنع لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق قبل البدء بالاستيراد، مرفقاً بالمستندات التالية:

1. افادة تثبت ان مصنع الانتاج مرخص من السلطات الرسمية في بلد المنشأ، مصدقة حسب الاصول.

2. شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء HACCP) أو )...ISO 22000 من مرجع معتمد عالمياً لاصدار شهادات المطابقة، وعلى طالب التسجيل، في حال طلبت مديرية الثروة الحيونية منه ذلك، تأمين نسخة عن المستندات التفصيلية المتعلقة بهذا النظام وتقرير التدقيق الدوري (Audit) الصادر عن مكتب معتمد دولياً.

3. شهادة صحية بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدّر، مصدقة حسب الاصول.

4. شهادة إشعاعية رسمية صادرة من بلد المنشأ، أو شهادة تحليل اشعاعي للمنتج صادرة من مختبر معتمد لاجراء الفحوصات الاشعاعية، مصدقة حسب الاصول.

5. شهادة ديوكسين رسمية صادرة من بلد المنشأ، أو شهادة تحليل الديوكسين في المنتج صادرة من مختبر معتمد لاجراء فحص الديوكسين، مصدقة حسب الاصول.

ملاحظة: يمكن تأمين الشهادات المطلوبة اعلاه على مستند واحد أو ضمن عدة مستندات منفصلة.

المادة 2 من قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266417/article/2/