All legislation

قرار Decision No. 515 15/06/2016

تنظيم استيراد منتجات الحليب المجففة والمنتجات المجففة المركبة من الحليب والزيت النباتي

Type
قرار · Decision
Number
515
Date
15/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2324-2326
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 144 تاريخ 05/04/2023 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 515 تاريخ 15/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،

بناء على القرار رقم 322/1 تاريخ 13/10/2004 (النسب المسموح بها من الافلاتوكسين في بعض المواد الغذائية)،

بناء على القرار رقم 417/1 تاريخ 29/9/2008 (حظر استيراد الحليب ومنتجاته من جمهورية الصين الشعبية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مجال التطبيق

يطبق هذا القرار على المنتجات التالية:

1. المنتجات المجففة المكونة من مكوِّن واحد أو اكثر من مكونات الحليب (بروتين الحليب المجفف، مصل الحليب المجفف، لاكتوز الحليب المجفف، كازيين الحليب المجفف)..

2. المنتجات المجففة المركبة من الحليب و/أو مكوِّن من الحليب ومكونات اخرى حليبية مخصصة لتحل محل اي مكون للحليب جزئياً أو كلياً (مثل الزيت النباتي وغيره)،

3. المنتجات المجففة المركبة التي يشكل الحليب و/أو مكوِّن من حليب نسبة اساسية منها.

المادة 2

تسجيل المصانع

يتوجب على المستورد التقدم بطلب تسجيل المصنع لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق مرفقاً بالمستندات التالية:

1. افادة تثبت ان مصنع الانتاج مرخص من السلطات الرسمية في بلد المنشأ، مصدقة حسب الاصول.

2. شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء (HACCP أو )...ISO 22000 من مرجع معتمد عالمياً لاصدار شهادات المطابقة، وعلى طالب التسجيل، في حال طلبت مديرية الثروة الحيوانية منه ذلك، تأمين نسخة عن المستندات التفصيلية المتعلقة بهذا النظام وتقرير التدقيق الدوري (Audit) الصادر عن مكتب معتمد دولياً.

3. شهادة صحية بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدّر، مصدقة حسب الاصول.

4. شهادة إشعاعية رسمية صادرة من بلد المنشأ، أو شهادة تحليل اشعاعي للمنتج صادرة من مختبر معتمدة لاجراء الفحوصات الاشعاعية، مصدقة حسب الاصول.

5. شهادة ديوكسين رسمية صادرة من بلد المنشأ، أو شهادة تحليل الديوكسين في المنتج صادرة من مختبر معتمد لاجراء فحص الديوكسين، مصدقة حسب الاصول.

ملاحظة: يمكن تأمين الشهادات المطلوبة اعلاه على مستند واحد أو ضمن عدة مستندات منفصلة.

المادة 3

المستندات المطلوبة للاستيراد

يتوجب على من يرغب في استيراد احدى المنتجات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان يكون مسجلا كمؤسسة أو شركة لدى الدوائر الرسمية المختصة، وان يقدّم علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق قبل كل نسخة متضمّناً المستندات التالية:

1. نسخة عن الفاتورة الاولية (Proforma Invoice) للبضاعة المستوردة.

2. تعهد من اصحاب البضاعة (المستوردة) بتسليم وزارة الزراعة لائحة رقمية مفصلّة مطبوعة على قرص مضغوط (CD) عن اماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستودة ضمن عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ، تتضمن اسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات...، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية.

3. شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة المستوردة.

4. افادة عقارية أو عقد ايجار سنوي يبين وجود مستودع للمواد المستوردة.

5. صورة عن هوية صاحب المؤسسة أو الشركة.

ملاحظة: تقدم المستندات المطلوبة في النقاط 3 و4 و5 اعلاه مع اول علم وخبر فقط، على ان يتم تبليغ مديرية الثروة الحيوانية في حال حصول اي تغيير في المعلومات المذكورة فيها.

المادة 4

المستندات المطلوبة عند قدوم المنتجات موضوع القرار

المستندات المطلوبة عند قدوم البضاعة:

1. شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.

2. شهادة صحية بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدّر، مصدقة حسب الاصول.

3. شهادة إشعاعية رسمية صادرة من بلد المنشأ، أو شهادة تحليل اشعاعي للمنتج صادرة من مختبر معتمد لاجراء الفحوصات الاشعاعية، مصدقة حسب الاصول.

4. شهادة ديوكسين رسمية صادرة من بلد المنشأ، أو شهادة تحليل الديوكسين في المنتج صادرة من مختبر معتمد لاجراء فحص الديوكسين، مصدقة حسب الاصول.

5. شهادة تحليل كيميائية وميكروبيولوجية صادرة عن مختبر رسمي أو مختبر معتمد من السلطات الرسمية في بلد المنشأ.

6. شهادة رسمية تؤكد خلو المنتج من التلوث بالميلامين صادرة من بلد المنشأ، مصدقة حسب الاصول.

7. الفاتورة الأصلية للبضاعة المستوردة.

ملاحظة: يمكن تأمين الشهادات المطلوبة في النقاط 4،3،2،5 و6 أعلاه على مستند واحد أو ضمن عدة مستندات منفصلة.

المادة 5

درجة الحرارة خلال عملية النقل

يتم نقل المنتج في مستوعبات جافة مجهزة بمسجل للحرارة Thermograph

على حرارة لا تتعدى ال 30 درجة مئوية، وفي جميع الحالات جيب ان لا يتخطى ارتفاع الحرارة 5 درجات فوق ال 30 مئوية لمدة ثلاثة ايام خلال فترة الشحن.

المادة 6

الشروط الصحية والفنية

يجب ان تتوافر في المنتجات المستوردة الشروط الصحية والفنية التالية:

1- يجب ألا تزيد نسبة الأفلاتوكسين M1 في الحليب السائل عن 0.05 ميكروغرام /كغ، (تؤخذ نسبة التركيز بعين الاعتبار).

2- يجب الا تزيد نسبة التلوث الاشعاعي عن 50 بيكيريل/كلغ (Bq/kg)

3- يجب الا تزيد نسبة التلوث بالديوكسين عن الحدود القصوى التالية:

3.9 بيكوغرام/غ الدسم ( لا تطبق هذه الحدود على المنتجات التي تحتوي على اقل من 1% نسبة الدسم.)

6.0 بيكوغرام/غ الدسم (لا تطبق هذه الحدود على المنتجات التي تحتوي على اقل من 1% نسبة الدسم.)

4- يجب ألا تزيد كمية متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية اللبنانية (رقم 662)، الخاصة ب «متبقيات المبيدات في الغذاء".

5- يجب الا تزيد كمية متبقيات الأدوية البيطرية عن الحدود المسموح بها في المواصفات الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي

6- يجب أن تتم عملية تجهيز المنتج وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية اللبنانية (رقم 656) الخاصة ب «القواعد العامة لصحة الغذاء»، ووفقاً للممارسات الصحية للحليب ومنتجاته (CAC/RCP 57--2004)، ووفقاً لاحكام القرار الصادر عن وزير الزراعة رقم 822/1 تاريخ 3/12/2010 وأية نصوص أخرى ذات الصلة صادرة عن هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius).

7- يجب ان يكون المنتج مطابقاً للمواصفة القياسية اللبنانية المعنية.

Sum of dioxins (WHO--PCDD/F-- TEQ) -

:Sum of dioxins and dioxins--like PCBs (WHO--PCDD/F-- PCB-- TEQ)

(Codex Alimentarius).

المادة 7

الكشف الميداني

يحق لمديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق، من خلال لجنة من المعنيين بالكشف على مصانع المنتجات الغذائية من اصل حيواني، القيام بالكشف الصحي على المصانع المنتجة في بلد المنشأ والتدقيق في المستندات الخاصة بها، وذلك في اي وقت كان وعلى نفقة المستورد.

المادة 8

منع اعادة التعبئة

يمنع منعاً باتاً اعادة تعبئة المنتجات الخاصة لاحكام هذا القرار ضمن عبوات اخرى أو اعطاؤها بطاقات بيانية اخرى ولأي سبب كان.

المادة 9

في حفظ المستندات

يجب الاحتفاظ بجميع المستندات التي تخص البضاعة لمدة سنة على الاقل بعد انتهاء فترة صلاحية المنتج.

المادة 10

تلغى جميع النصوص والقرارات التنظيمية التي تتعارض مع احكام هذا القرار وينشر ويبلغ حيث يلزم، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15/6/2016 . وزير الزراعة اكرم شهيب