The whole text

قرار رقم 515 تاريخ 15/06/2016 In force

المادة 3

المادة 3

المستندات المطلوبة للاستيراد

يتوجب على من يرغب في استيراد احدى المنتجات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان يكون مسجلا كمؤسسة أو شركة لدى الدوائر الرسمية المختصة، وان يقدّم علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق قبل كل نسخة متضمّناً المستندات التالية:

1. نسخة عن الفاتورة الاولية (Proforma Invoice) للبضاعة المستوردة.

2. تعهد من اصحاب البضاعة (المستوردة) بتسليم وزارة الزراعة لائحة رقمية مفصلّة مطبوعة على قرص مضغوط (CD) عن اماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستودة ضمن عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ، تتضمن اسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات...، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية.

3. شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة المستوردة.

4. افادة عقارية أو عقد ايجار سنوي يبين وجود مستودع للمواد المستوردة.

5. صورة عن هوية صاحب المؤسسة أو الشركة.

ملاحظة: تقدم المستندات المطلوبة في النقاط 3 و4 و5 اعلاه مع اول علم وخبر فقط، على ان يتم تبليغ مديرية الثروة الحيوانية في حال حصول اي تغيير في المعلومات المذكورة فيها.

المادة 3 من قرار رقم 515 تاريخ 15/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266419/article/3/